بازگشت

خدا ديده نمي شود


[9] -9- روي الكليني:

عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن اسحاق قال: كتبت الي أبي الحسن الثالث عليه السلام: أسأله عن الرؤية و ما اختلف فيه الناس.

فكتب: لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي و المرئي هواء ينفذه البصر، فاذا انقطع الهواء عن الرائي و المرئي لم تصح الرؤية، و كان في ذلك الاشتباه لأن الرائي متي ساوي المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية وجب الاشتباه، و كان ذلك التشبيه لأن الأسباب لابد من اتصالها بالمسببات [1] .


پاورقي

[1] الكافي 1: 97 ح 4، التوحيد: 109 ح 7، الاحتجاج 2: 486 ح 32.

قال المجلسي في شرح هذا الحديث: استدل عليه السلام علي عدم جواز الرؤية بأنها تستلزم كون المرئي جسمانيا ذا جهة وحيز و بين ذلك بأنه لابد أن يكون بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر، و ظاهره كون الرؤية بخروج الشعاع و ان أمكن أن يكون كناية عن تحقق الابصار بذلك و توقفه عليه، فاذا لم يكن بينهما هواء و انقطع الهواء، و عدم الضياء الذي هو أيضا من شرائط الرؤية عن الرائي و المرئي لم تصح الرؤية بالبصر، و كان في ذلك أي في كون الهواء بين الرائي والمرئي الاشتباه يعني شبه كل منها بالآخر.

يقال: اشتبها اذا أشبه كل منها الآخر لأن الرائي متي ساوي المرئي و ماثله في النسبة الي السبب الذي أوجب بينهما في الرؤية وجب الاشتباه، و مشابهة أحدهما الآخر في توسط الهواء بينهما، و كان في ذلك التشبيه أي كون الرائي و المرئي في طرفي الهواء الواقع بينهما يستلزم الحكم بمشابهة المرئي بالرائي من الوقوع في جهة ليصح كون الهواء بينهما، فيكون متحيزا ذا صورة وضعية فان كون الشي ء في طرف مخصوص من طرفي الهواء و توسط الهواء بينه و بين شي ء آخر سبب عقلي للحكم بكونه في جهة و متحيزا و ذا وضع و هو المراد بقوله: لأن الأسباب لابد من اتصالها بالمسببات.

و يحتمل أن يكون ذلك تعليلا لجميع ما ذكر من كون الرؤية متوقفة علي الهواء الي آخر ما ذكر و حاصله يرجع الي ما ادعاه جماعة من أهل الحق من العلم الضروري بأن الادراك المخصوص المعلوم بالوجه الممتاز عن غيره لا يمكن أن يتعلق بما ليس في جهة و الا لم يكن للبصر مدخل فيه و لا كسب لرؤيته بل المدخل في ذلك للعقل فلا وجه حينئذ لتسميته ابصارا.

و الحاصل أن الابصار بهذه الحاسة يستحيل أن يتعلق بما ليس في جهة بديهة و الا لم يكن لها مدخل فيه، و هم قد جوزوا الادراك بهذه الجارحة الحساسة.

و أيضا هذا النوع من الادراك يستحيل ضرورة أن يتعلق بما ليس في جهة مع قطع النظر عن أن تعلق هذه الحاسة يستدعي الجهة و المقابلة.

و ما ذكره الفخر الرازي من أن الضروري لا يصير محلا للخلاف و أن الحكم المذكور مما يقتضيه الوهم و يعين عليه و هو ليس مأمونا لظهور خطائه في الحكم بتجسم الباري تعالي و تحيزه و ما ظهر خطؤه مرة فلا يؤمن بل يتهم ففاسد لأن خلاف بعض العقلاء في الضروريات جائز كالسوفسطائية و المعتزلة في قولهم بانفكاك الشيئية والوجود و ثبوت الحال.

و أما قوله: بأنه حكم الوهم الغير المأمون فطريف جدا لأنه منقوض بجميع أحكام العقل لأنه أيضا مما ظهر خطؤه مرارا و جميع الهندسيات و الحسابيات.

و أيضا مدخلية الوهم في الحكم المذكور ممنوع و انما هو عقلي صرف عندنا و كذلك ليس كون الباري تعالي متحيزا مما يحكم به و يجزم بل هو تخيل يجري مجري سائر الأكاذيب في أن الوهم و ان صوره و خيله الينا لكن العقل لا يكاد يجوزه بل يحيله و يجزم ببطلانه و كون ظهور الخطاء مرة سببا لعدم ايتمان المخطي و اتهامه ممنوع أيضا و الا قدح في الحسيات و سائر الضروريات و قد تقرر بطلانه في موضعه في رد شبه القادحين في الضروريات. بحارالأنوار 4: 34 ح 12 و 13.