بازگشت

پاسخ هاي امام هادي به پرسش هاي يحيي بن اكثم


[16] -16- و قال أيضا:

قال موسي بن محمد بن الرضا عليهم السلام: لقيت يحيي بن أكثم في دار العامة، فسألني عن مسائل فجئت الي أخي علي بن محمد عليهماالسلام فدار بيني و بينه من المواعظ ما حملني و بصرني طاعته، فقلت له: جعلت فداك! ان ابن أكثم كتب يسألني عن مسائل لأفتيه فيها، فضحك عليه السلام ثم قال: فهل أفتيته؟

قلت: لا، لم أعرفها.

قال عليه السلام: و ما هي؟ قلت: كتب يسألني عن قول الله: (قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك) [1] ، نبي الله كان محتاجا الي علم آصف؟

و عن قوله: (و رفع أبويه علي العرش و خروا له سجدا) [2] سجد يعقوب و ولده ليوسف و هم أنبياء؟

و عن قوله: (فان كنت في شك مما أنزلنا اليك فسئل الذين يقرؤن الكتاب) [3] من المخاطب بالآية؟ فان كان المخاطب النبي صلي الله عليه و آله فقد شك، و ان كان المخاطب غيره فعلي من اذا أنزل الكتاب.

و عن قوله: (و لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام و البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله) [4] ما هذه الأبحر، و أين هي؟

و عن قوله: (و فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعين) [5] ، فاشتهت نفس آدم عليه السلام أكل البر فأكل و أطعم، و فيها ما تشتهي الأنفس، فكيف عوقب؟!

و عن قوله: (أو يزوجهم ذكرانا و اناثا) [6] يزوج الله عباده الذكران، و قد عاقب قوما فعلوا ذلك؟

و عن شهادة المرأة، جازت وحدها، و قد قال الله: (و أشهدوا ذوي عدل منكم)؟ [7] .

و عن الخنثي و قول علي عليه السلام يورث من المبال، فمن ينظر اذا بال اليه مع أنه عسي أن يكون امرأة و قد نظر اليها الرجال، أو عسي أن يكون رجلا و قد نظرت اليه النساء، و هذا ما لا يحل، و شهادة الجار

الي نفسه لا تقبل؟

و عن رجل أتي الي قطيع غنم فرأي الراعي ينزو علي شاة منها، فلما بصر بصاحبها خلي سبيلها فدخلت بين الغنم، كيف تذبح، و هل يجوز أكلها، أم لا؟

و عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة و هي من صلاة النهار، و انما يجهر في صلاة الليل؟

و عن قول علي عليه السلام لابن جرموز: بشر قاتل ابن صفية بالنار فلم يقتله و هو امام؟

و أخبرني عن علي عليه السلام لم قتل أهل صفين و أمر بذلك مقبلين و مدبرين، و أجاز علي الجرحي و كان حكمه يوم الجمل أنه لم يقتل موليا و لم يجز علي جريح، و لم يأمر بذلك و قال: من دخل داره فهو آمن، و من ألقي سلاحه فهو آمن، لم فعل ذلك؟ فان كان الحكم الأول صوابا فالثاني خطأ؟

و أخبرني عن رجل أقر باللواط علي نفسه، أيحد، أم يدرأ عنه الحد؟

قال عليه السلام: اكتب اليه، قلت: و ما أكتب؟ قال عليه السلام: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، و أنت فألهمك الله الرشد، أتاني كتابك، فامتحنتنا به من تعنتك لتجد الي الطعن سبيلا، ان قصرنا فيها، والله يكافيك علي نيتك، و قد شرحنا مسائلك فأصغ اليها سمعك، و ذلل لها فهمك، و أشغل بها قلبك، فقد لزمتك الحجة، والسلام.

سألت عن قول الله جل و عز: (قال الذي عنده علم من الكتاب) فهو آصف بن برخيا، و لم يعجز سليمان عليه السلام عن معرفة ما عرف آصف، لكنه صلوات الله عليه أحب أن يعرف أمته من الجن و الانس أنه الحجة من بعده، و ذلك من علم سليمان أودعه عند آصف بأمر الله، ففهمه ذلك لئلا يختلف عليه في امامته و دلالته، كما فهم سليمان عليه السلام في حياة داود عليه السلام لتعرف نبوته و امامته من بعده، لتأكد الحجة علي الخلق.

و أما سجود يعقوب عليه السلام و ولده فكان طاعة لله، و محبة ليوسف عليه السلام، كما أن السجود من الملائكة لآدم عليه السلام لم يكن لآدم عليه السلام و انما كان ذلك طاعة لله و محبة منهم لآدم عليه السلام، فسجود يعقوب عليه السلام و ولده و يوسف عليه السلام معهم كان شكرا لله باجتماع شملهم، ألم تره يقول في شكره ذلك الوقت: (رب قد آتيتني من الملك و علمتني من تأويل الأحاديث) [8] الي آخر الآية.

و أما قوله: (فان كنت في شك مما أنزلنا اليك فسئل الذين يقرؤن الكتاب) [9] فان المخاطب به رسول الله صلي الله عليه و آله و لم يكن في شك مما أنزل اليه، و لكن قالت الجهلة: كيف لم يبعث الله نبيا من الملائكة اذا لم يفرق بين نبيه و بيننا في الاستغناء عن المآكل و المشارب و المشي في الأسواق؟

فأوحي الله الي نبيه: (فسئل الذين يقرؤن الكتاب) بمحضر الجهلة، هل بعث الله رسولا قبلك الا و هو يأكل الطعام و يمشي في الأسواق، ولك بهم أسوة.

و انما قال: (فان كنت في شك) و لم يكن شك و لكن للنصفة، كما قال: (تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علي الكاذبين) [10] ، و لو قال عليكم لم يجيبوا الي المباهلة، و قد علم الله أن نبيه يؤدي عنه رسالاته، و ما هو من الكاذبين، فكذلك عرف النبي أنه صادق فيما يقول، ولكن أحب أن ينصف من نفسه.

و أما قوله: (و لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام و البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله) فهو كذلك لو أن أشجار الدنيا أقلام و البحر يمده سبعة أبحر، و انفجرت الأرض عيونا لنفدت قبل أن تنفد كلمات الله، و هي عين الكبريت، و عين اليمن [11] ، و عين البرهوت، و عين طبرية و حمة ماسبندان [12] وحمة افريقية يدعي لسان، و عين بحرون.

و نحن كلمات الله التي لا تنفد، و لا تدرك فضائلنا.

و أما الجنة: فان فيها من المآكل و المشارب و الملاهي ما تشتهي الأنفس و تلذ الأعين، و أباح الله ذلك كله لآدم عليه السلام، و الشجرة التي نهي الله عنها آدم عليه السلام و زوجته أن يأكلا منها، شجرة الحسد عهد اليهما أن لا ينظرا الي من فضل الله علي خلائقه بعين الحسد فنسي و نظر بعين الحسد و لم يجد له عزما.

و أما قوله: (أو يزوجهم ذكرانا و اناثا) أي يولد له ذكور و يولد له اناث يقال لكل اثنين مقرنين زوجان كل واحد منهما زوج، و معاذ الله أن يكون عني الجليل ما لبست به علي نفسك تطلب الرخص لارتكاب المآثم: (و من يفعل ذلك يلق أثاما - يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا) [13] ان لم يتب.

و أما شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضا، فان لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين، تقوم المرأتان بدل الرجل للضرورة لأن الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها، فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها.

و أما قول علي عليه السلام في الخنثي، فهي كما قال: ينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة، و تقوم الخنثي خلفهم عريانة و ينظرون في المرايا، فيرون الشبح فيحكمون عليه.

و أما الرجل الناظر الي الراعي و قد نزا علي شاة، فان عرفها ذبحها و أحرقها، و ان لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما، فاذا وقع علي أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر، ثم يفرق النصف الآخر، فلا يزال كذلك حتي تبقي شاتان فيقرع بينهما، فأيتها وقع السهم بها ذبحت و أحرقت، و نجا سائر الغنم.

و أما صلاة الفجر فالجهر فيها بالقراءة، لأن النبي صلي الله عليه و آله كان يغلس [14] بها، فقراءتها من الليل.

و أما قول علي عليه السلام: بشر قاتل ابن صفية بالنار، فهو لقول رسول الله صلي الله عليه و آله و كان ممن خرج يوم النهروان، فلم يقتله أميرالمؤمنين عليه السلام بالبصرة، لأنه علم أنه يقتل في فتنة النهروان.

و أما قولك: ان عليا عليه السلام قتل أهل الصفين مقبلين و مدبرين، و أجاز علي جريحهم، و انه يوم الجمل لم يتبع موليا، و لم يجز علي جريح، و من ألقي سلاحه آمنه و من دخل داره آمنه، فان أهل الجمل قتل امامهم، و لم تكن لهم فئة يرجعون اليها، و انما رجع القوم الي منازلهم غير محاربين و لا مخالفين و لا منابذين رضوا بالكف عنهم، فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم و الكف عن أذاهم، اذ لم يطلبوا عليه أعوانا، و أهل صفين كانوا يرجعون الي فئة مستعدة، و امام يجمع لهم السلاح و الدروع و الرماح و السيوف و يسني لهم العطاء، يهيي ء لهم الأنزال، و يعود مريضهم، و يجبر كسيرهم، و يداوي جريحهم، و يحمل راجلهم، و يكسو حاسرهم، و يردهم فيرجعون الي محاربتهم و قتالهم، فلم يساو بين الفريقين في الحكم لما عرف من الحكم في قتال أهل التوحيد لكنه شرح ذلك لهم، فمن رغب عرض علي السيف أو يتوب من ذلك.

و أما الرجل الذي اعترف باللواط، فانه لم تقم عليه بينة و انما تطوع بالاقرار من نفسه، و اذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله، أما سمعت قول الله: (هذا عطاؤنا) [15] ، قد أنبأناك بجميع ما سألتنا عنه، فاعلم ذلك [16] .


پاورقي

[1] النمل: 40.

[2] يوسف: 100.

[3] يونس: 94.

[4] لقمان: 27.

[5] الزخرف: 71.

[6] الشوري: 50.

[7] الطلاق: 2.

[8] يوسف: 101.

[9] الأنفال: 41.

[10] آل عمران: 61.

[11] في البحار: النمر.

[12] في البحار: ماسبذان.

[13] الفرقان: 68 و 69.

[14] الغلس بالتحريك: الظلمة آخر الليل، مجمع البحرين 2: 323، (غلس).

[15] ص: 39.

[16] تحف العقول: 356، علل الشرائع: 129 ح 1 مختصرا، تفسير القمي 2: 278 و تفسير العياشي 2: 128 ح 42 مع اختصار، بحارالأنوار 10: 386، و في العلل: حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي رضي الله عنه قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه، قال: حدثنا علي بن عبدالله، عن بكر بن صالح، عن أبي الخير، عن محمد بن حسان، عن محمد بن عيسي، عن محمد بن اسماعيل الدارمي، عن محمد بن سعيد الاذخري.