بازگشت

نماز جعفر طيار


[257] -44- قال الصدوق:

روي عن علي بن الريان أنه قال: كتبت الي الماضي الأخير عليه السلام أسأله عن رجل صلي من صلاة جعفر عليه السلام ركعتين، ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة، أو يقطع ذلك لحادث يحدث، أيجوز له أن يتمها اذا فرغ من حاجته و ان قام عن مجلسه، أم لا يحتسب بذلك الا أن يستأنف الصلاة و يصلي الأربع ركعات كلها في مقام واحد؟

فكتب عليه السلام: بلي، ان قطعه عن ذلك أمر لابد له منه فليقطع ثم ليرجع فليبن علي ما بقي منها ان شاء الله [1] .


پاورقي

[1] من لا يحضره الفقيه 1: 554 ح 1538، تهذيب الأحكام 3: 309 ح 3، وسائل الشيعة 5: 201 ح 1.