وقت قضاي نوافل
[259] -46- روي الطوسي:
عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن عيسي، عن أبي الحسن علي بن بلال [1] قال: كتبت اليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر الي طلوع الشمس، و من بعد العصر الي أن تغيب الشمس.
فكتب: لا يجوز ذلك الا للمقتضي، فأما لغيره فلا [2] .
[260] -47- روي الكليني:
عن علي بن ابراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن العسكري عليه السلام قال: اذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضي ء له الدنيا فيكون ساعة، ثم يذهب و يظلم فاذا بقي ثلث الليل ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة، ثم يذهب و هو وقت صلاة الليل، ثم يظلم قبل الفجر، ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق.
قال: و من أراد أن يصلي صلاة الليل في نصف الليل فذلك له [3] .
پاورقي
[1] ابوالحسن علي بن بلال البغدادي من اصحاب الجواد و الهادي و العسكري عليهم السلام «معجم رجال الحديث 11: 281».
[2] تهذيب الأحكام 2: 175 ح 154، الاستبصار 1: 296 ح 11.
[3] الكافي 3: 283 ح 6، تهذيب الاحكام 2: 118 ح 213، وسائل الشيعة 3: 180 ح 5، بحارالأنوار 59: 337 ح 4.