بازگشت

زكات فطره


[273] -60- روي الطوسي:

عن علي بن حاتم قال: حدثني أبوالحسن محمد بن عمرو، عن أبي عبدالله الحسين بن الحسن الحسني، عن ابراهيم بن محمد الهمداني، اختلفت الروايات في الفطرة، فكتبت الي أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك. فكتب:

أن الفطرة صاع من قوت بلدك علي أهل مكة و اليمن و الطائف و أطراف الشام و اليمامة و البحرين و العراقين و فارس و الأهواز و كرمان تمر، و علي أوساط الشام زبيب، و علي أهل الجزيرة و الموصل و الجبال كلها بر أو شعير، و علي أهل طبرستان الأرز، و علي أهل خراسان البر الا أهل مرو و الري فعليهم الزبيب، و علي أهل مصر البر، و من سوي ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، و من سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط [1] ، و الفطرة عليك و علي الناس كلهم، و علي من تعول من ذكر أو أنثي، صغير أو كبير، حر أو عبد، فطيم أو رضيع، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة، و الرطل مائة و خمسة و تسعون درهما، و تكون الفطرة ألفا و مائة و سبعين درهما [2] .

[274] -61- و روي أيضا:

عن ابن قولويه، عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن جعفر بن معروف، قال: كتبت الي أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة، و سألناه أن يكتب في ذلك الي مولانا - يعني علي بن محمد عليهماالسلام -؟ فكتب:

أن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه يخرج من كل شي ء التمر و البر و غيره صاع، و ليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف [3] .

[275] -62- روي الكليني:

عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن عيسي، عن علي بن بلال قال: كتبت الي الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة، و كم تدفع؟

قال: فكتب: ستة أرطال من تمر بالمدني، و ذلك تسعة أرطال بالبغدادي [4] .

[276] -63- و روي أيضا:

عن محمد بن يحيي، عن محمد بن عبدالله، عن عبدالله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت الي أبي الحسن الثالث عليه السلام: أن قوما سألوني عن الفطرة، و يسألوني أن يحملوا قيمتها اليك، و قد بعث اليك هذا الرجل عام أول، و سألني أن أسألك، فنسيت ذلك و قد بعثت اليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم علي قيمة تسعة أرطال بدرهم، فرأيك جعلني الله فداك، في ذلك؟

فكتب عليه السلام: الفطرة قد كثر السؤال عنها، و أنا أكره كل ما أدي الي الشهرة، فاقطعوا ذكر ذلك، و اقبض ممن دفع لها و أمسك عمن لم يدفع [5] .

[277] -64- قال الطوسي:

روي محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن عيسي، عن محمد بن الريان، قال: كتبت الي الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة، و زكاتها كم تؤدي؟

فكتب: أربعة أرطال بالمدني [6] .

[278] -65- و روي أيضا:

عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن جعفر بن ابراهيم بن محمد الهمداني، و كان معنا حاجا، قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام علي يدي أبي: جعلت فداك، أن أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني، و بعضهم يقول: بصاع العراقي.

قال: فكتب الي: الصاع ستة أرطال بالمدني، و تسعة أرطال بالعراقي، قال: و أخبرني: أنه يكون بالوزن ألفا و مائة و سبعين وزنة [7] .


پاورقي

[1] الأقط: شي ء يتخذ من اللبن المخيض لطبخ ثم يترك حتي يمصل (لسان العرب - أقط).

[2] الاستبصار 2: 44 ح 5، تهذيب الأحكام 4: 79 ح 1، بحارالأنوار 80: 352.

[3] تهذيب الأحكام 4: 81 ح 6، الاستبصار 2: 47 ح 6، وسائل الشيعة 6: 231 ح 4.

[4] الكافي 4: 172 ح 8، تهذيب الأحكام 4: 83 ح 16، الاستبصار 2: 49 ح 1، وسائل الشيعة 6: 236 ح 2.

[5] الكافي 4: 174 ح 24، تهذيب الأحكام 4: 91 ح 2.

[6] تهذيب الأحكام 4: 84 ح 18، الاستبصار 2: 49 ح 3.

[7] الاستبصار 2: 49 ح 2، تهذيب الأحكام 4: 83 ح 17.