مصرف زكات
[279] -66- قال الصدوق:
روي محمد بن عبدالجبار: أن بعض أصحابنا كتب علي يدي أحمد بن اسحاق الي علي بن محمد العسكري عليهماالسلام: أعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاثة.
فكتب: افعل ان شاء الله [1] .
[280] -67- و روي أيضا:
عن محمد بن عيسي، عن علي بن بلال قال: كتبت الي الطيب العسكري عليه السلام: هل يجوز أن يعطي الفطرة عن عيال الرجل، وهم عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا؟
فكتب عليه السلام: نعم، افعل ذلك [2] .
[281] -68- روي الكليني:
عن محمد بن يحيي و محمد بن عبدالله، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن حمزة [3] ، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل من مواليك له قرابة، كلهم يقول بك، و له زكاة، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم [4] .
[282] -69- و روي أيضا:
عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن عمران بن اسماعيل بن عمران القمي، قال: كتبت الي أبي الحسن الثالث عليه السلام: أن لي ولدا رجالا و نساء، أفيجوز لي أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟
فكتب عليه السلام: أن ذلك جائز لكم [5] .
[283] -70- روي الطوسي:
عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن مسلم، عن سليمان بن حفص المروزي [6] ، قال: سمعته يقول:
ان لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة و الصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم [7] .
پاورقي
[1] من لا يحضره الفقيه 2: 17 ح 1600، وسائل الشيعة 6: 177 ح 1، مسند الامام الهادي عليه السلام: 240 ح 6.
[2] من لا يحضره الفقيه 2: 179 ح 2071، وسائل الشيعة 6: 252 ح 5.
[3] أحمد بن حمزة بن اليسع بن عبدالله القمي، من أصحاب الامام الهادي عليه السلام، (معجم رجال الحديث 2: 107 ش 544).
[4] الكافي 3: 552 ح 7، تهذيب الأحكام 4: 54 ح 1، الاستبصار 2: 34 ح 5.
[5] الكافي 3: 552، ح 9، الاستبصار 2: 34 ح 3، تهذيب الأحكام 4: 56 ح 9.
[6] هو من أصحاب الرضا عليه السلام و ادرك الهادي عليه السلام و روي عنه، (معجم رجال الحديث 8: 243 ش 5428).
[7] تهذيب الأحكام 4: 87 ح 4، الاستبصار 2: 50 ح 4، وسائل الشيعة 6: 241 ح 7.