حمل زكات به شهر ديگر
[284] -71- و روي أيضا:
روي محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسي، قال: حدثني علي بن بلال و أراني قد سمعته من علي بن بلال [1] ، قال: كتبت اليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة و رجل من اخوانه في بلدة أخري يحتاج، أن يوجه له فطرة، أم لا؟
فكتب: تقسم الفطرة علي من حضرها، و لا توجه ذلك الي بلدة أخري و ان لم تجد موافقا [2] .
[285] -72- و روي أيضا:
عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن جعفر و غيره، عن أحمد بن حمزة قال: سألت أباالحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد الي بلد آخر، و يصرفها في اخوانه، فهل يجوز ذلك أ؟
فقال: نعم [3] .
هذا اذا لم يجد لها في البلد أهلا و الا لا يجوز حملها.
پاورقي
[1] علي بن بلال روي عن أبي الحسن الثالث، و هو من أصحاب الجواد و الهادي و العسكري عليهم السلام (معجم رجال الحديث 11: 281 ش 7952).
[2] تهذيب الأحكام 4: 88 ح 6، الاستبصار 2: 56 ح 2 و فيه «أن يدفع له الفطرة»، وسائل الشيعة 6: 251 ح 4.
[3] تهذيب الأحكام 4: 46 ح 13، وسائل الشيعة 6: 196 ح 4.