بازگشت

خمس بعد از مؤونه


[286] -73- روي الكليني:

عن سهل، عن ابراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه السلام فيما أوجبه علي أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة، و أنه ليس علي من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس، و لا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب علي الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة و خراجها، لا مؤونة الرجال و عياله.

فكتب عليه السلام: بعد مؤونته و مؤونة عياله، و بعد خراج السلطان [1] .

[287] -74- و روي أيضا:

عن محمد بن الحسين، و علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتبت اليه يا سيدي! رجل دفع اليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير اليه الخمس، أو علي ما فضل في يده بعد الحج؟

فكتب عليه السلام: ليس عليه الخمس [2] .

[288] -75- قال الطوسي:

روي سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري، أنه سأل أباالحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، و بقي في يديه ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك، و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي ء؟

فوقع عليه السلام: لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته [3] .


پاورقي

[1] الكافي 1: 547 ح 24، تفسير العياشي 2: 63 ح 61 مع اختلاف، بحارالأنوار 96: 193 ح 14، عن العياشي.

[2] الكافي 1: 547 ح 22، وسائل الشيعة 6: 354 ح 1.

[3] الاستبصار 2: 17 ح 9، تهذيب الأحكام 4: 16 ح 6.