بازگشت

قرباني


[293] -80- و روي أيضا:

عن سعد بن عبدالله، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن علي بن الريان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: كتبت اليه أسأله عن الجاموس، عن كم يجزي في الضحية؟

فجاء في الجواب: ان كان ذكرا فعن واحد، و ان كان أنثي فعن سبعة [1] .


پاورقي

[1] تهذيب الأحكام 5: 209 ح 40، الاستبصار 2: 267 ح 7، وسائل الشيعة 10: 110 ح 1، و 114 ح 8.