مهريه
[303] -90- و روي أيضا:
عن محمد بن يحيي، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن جزك، قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا، فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا، أم ينتقص؟
قال: ينتقص [1] .
[304] -91- روي الطوسي:
عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت الي الصادق عليه السلام [2] أسأله عن رجل يطلق امرأته، فطلبت منه المهر و روي أصحابنا: اذا دخل بها لم يكن لها مهر. فكتب عليه السلام: لا مهر لها [3] .
پاورقي
[1] الكافي 5: 413 ح 2، تهذيب الأحكام 7: 428 ح 17، و 363 ح 25، عوالي اللئالي 3: 358 ح 314، وسائل الشيعة 14: 605 ح 2.
[2] المراد هنا، الهادي عليه السلام كما قال في المفيد من معجم رجال الحديث: 148، روي عدة روايات منها عن الصادق عليه السلام و المراد به ظاهرا ابوالحسن الثالث عليه السلام.
[3] تهذيب الأحكام 7: 376 ح 87، وسائل الشيعة 15: 18 ح 15 وفيه بيان في توجيه معني الحديث فليراجع.