محارم رضاعي
[305] -92- و قال أيضا:
روي محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع.
فكتب: قليله و كثيره حرام [1] .
پاورقي
[1] الاستبصار 3: 196 ح 16، تهذيب الأحكام 7: 316 ح 16، وسائل الشيعة 14: 285 ح 10.
قال الشيخ: فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله علي أن قليله و كثيره حرام بعد ما يبلغا الحد الذي يحرم و يزيد عليه، فان الزيادة عليه قلت أو كثرت فانها تحرم، و يجوز أن يكون الوجه في هذا الخبر ضربا من التقية، لأنه مذهب بعض العامة.