طلاق همسر
[306] -93- روي الكليني:
عن محمد بن يحيي، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن أحمد بن مطهر، قال: كتبت الي أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام: أني تزوجت بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهن، ثم اني أردت طلاق احداهن و تزويج امرأة أخري.
فكتب: انظر الي علامة ان كانت بواحدة منهن، فتقول: اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا و كذا هي طالق، ثم تزوج الأخري اذا انقضت العدة [1] .
پاورقي
[1] الكافي 5: 563 ح 31، تهذيب الأحكام 7: 486 ح 162، وسائل الشيعة 14: 400 ح 3.