طلاق همسري كه حيض خود را پنهان مي كند
[307] -94- و روي أيضا:
عن محمد بن يحيي، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت الي الرجل عليه السلام أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة، و أراد أن يطلقها، و قد كتمت حيضها و طهرها مخافة الطلاق.
فكتب عليه السلام: يعتزلها ثلاثة أشهر و يطلقها [1] .
پاورقي
[1] الكافي 6: 97 ح 1، وسائل الشيعة 15: 311 ح 2.