كراهت دسترسي به طلاق از راه طلب مهريه
[308] -95- قال الصدوق:
روي عبدالله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن مالك [1] ، قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام: رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه، ثم زهد فيه بعد ذلك و أحب أن يفرق بينه و بين ابنته، و أبي الختن ذلك، و لم يجب الي الطلاق، فأخذه بمهر ابنته ليجيب الي الطلاق، و مذهب الأب التخلص منه، فلما أخذ بالمهر أجاب الي الطلاق.
فكتب عليه السلام: ان كان الزهد من طريق الدين فليعمد الي التخلص، و ان كان غيره فلا يتعرض لذلك [2] .
پاورقي
[1] الحسن بن مالك القمي: من أصحاب أبي الحسن الهادي عليه السلام، أو الحسين بن مالك، و هو شخص واحد ثقة، لكن الصحيح هو الحسين بن مالك «معجم رجال الحديث 5: 85، قاموس الرجال 3: 346».
[2] من لا يحضره الفقيه 3: 434 ح 4500، وسائل الشيعة 15: 42 ح 1.