بازگشت

نذر


[309] -96- قال الكليني:

روي أبوعلي الاشعري، عن علي بن مهزيار، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل جعل علي نفسه نذرا، ان قضي الله حاجته أن يتصدق بدراهم، فقضي الله حاجته، فصير الدراهم ذهبا و وجهها اليك، أيجوز ذلك، أو يعيد؟

فقال: يعيد [1] .

[310] -97- و روي أيضا:

عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسي، عن علي بن مهزيار مثله، و كتب اليه: يا سيدي! رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحي، أو أيام التشريق، أو السفر، أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم، أو قضاؤه، أو كيف يصنع يا سيدي!؟

فكتب اليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها، و يصوم يوما بدل يوم ان شاء الله [2] .

[311] -98- و قال أيضا:

و كتب اليه يسأله: يا سيدي! رجل نذر أن يصوم يوما، فوقع ذلك اليوم علي أهله، ما عليه من الكفارة؟

فكتب اليه: يصوم يوما بدل يوم، و تحرير رقبة مؤمنة [3] .


پاورقي

[1] الكافي 7: 456 ح 11، تهذيب الأحكام 8: 305 ح 12، وسائل الشيعة 16: 232 ح 1.

[2] الكافي 7: 456 ح 12، تهذيب الأحكام 4: 234 ح 61، و 8: 306 ح 12، و 286 ح 39، و 330 ح 97 باختلاف في السند، الاستبصار 2: 101 ح 4، عوالي اللئالي 3: 449 ح 5، وسائل الشيعة 7: 139 ح 2، و 383 ح 6، مع اختلاف.

[3] الكافي 7: 457 ذ ح 12، تهذيب الأحكام 4: 286 ح 38 و 39 و 330 ح 97، الاستبصار 2: 125 ح 1.