بازگشت

فروش وقف


[313] -100- روي الصدوق:

عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الفرج، عن علي بن معبد، قال: كتب اليه عليه السلام محمد بن أحمد بن ابراهيم [1] ، في سنة ثلاث و ثلاثين و مأتين، يسأله عن رجل مات و خلف امرأة و بنين و بنات، و خلف لهم غلاما، أوقفه عليهم عشر سنين، ثم هو حر بعد العشر سنين، هل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام، و هم مضطرون، اذا كان علي ما وصفته لك، جعلني الله فداك؟

فكتب عليه السلام: لا يبيعونه الي ميقات شرطه الا أن يكونوا مضطرين الي ذلك، فهو جائز لهم [2] .

[314] -101- قال الصدوق:

روي محمد بن عيسي العبيدي، قال: كتب أحمد بن حمزة [3] الي أبي الحسن عليه السلام: مدبر وقف ثم مات صاحبه، و عليه دين لا يفي بماله.

فكتب عليه السلام، يباع وقفه في الدين [4] .

[315] -102- و قال أيضا:

روي محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن عيسي اليقطيني، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسين [5] قال: كتبت الي أبي الحسن الثالث عليه السلام: أني وقفت أرضا علي ولدي، و في حج، و وجوه بر، و لك فيه حق بعدي و لمن بعدك، و قد أزلتها عن ذلك المجري.

فقال: أنت في حل، و موسع لك [6] .

[316] -103- روي الكليني:

عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسي، عن أبي علي بن راشد، قال: سألت أباالحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك، اشتريت أرضا الي جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف.

فقال: لا يجوز شراء الوقف، و لا تدخل الغلة في مالك، ادفعها الي من أوقفت عليه.

قلت: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها [7] .


پاورقي

[1] هو من أصحاب الهادي عليه السلام، (معجم رجال الحديث 14: 310 ش 10055).

[2] من لا يحضره الفقيه 4: 245 ح 5580، تهذيب الأحكام 9: 138 ح 28، وسائل الشيعة 13: 327 ح 24463.

[3] هو أحمد بن حمزة بن اليسع بن عبدالله القمي، من أصحاب الهادي عليه السلام «معجم رجال الحديث 2: 107».

[4] من لا يحضره الفقيه 4: 239 ح 5571، تهذيب الأحكام 9: 138 ح 26، و 144 ح 48 و فيه «عن أبي طاهر بن حمزة»، وسائل الشيعة 13: 305 ح 7.

[5] الظاهر هو ابوالحسين بن هلال، ثقة من أصحاب الهادي عليه السلام «معجم رجال الحديث 21: 126».

[6] من لا يحضره الفقيه 4: 237 ح 5568، تهذيب الأحكام 9: 143 ح 45، و 144 ح 48.

[7] الكافي 7: 37 ح 35، من لا يحضره الفقيه 4: 243 ح 5576، الاستبصار 4: 97 ح 1، وسائل الشيعة 12: 270 ح 1.