بازگشت

حق شفعه


[318] -105- روي الطوسي:

عن محمد بن علي بن محبوب، عن رجل قال: كتبت الي الفقيه عليه السلام في رجل اشتري من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم، و كان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا، فلما قبضها و تحول عنها تهدمت الدار، و جاء سيل جارف فهدمها و ذهب بها، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا، فأعطاه الشفعة علي أن يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها، فقال له: ضع عني قيمة البناء، فان البناء قد تهدم و ذهب به السيل، ما الذي يجب في ذلك؟

فوقع عليه السلام: ليس له الا الشراء و البيع الأول ان شاء الله [1] .


پاورقي

[1] تهذيب الأحكام 7: 192 ح 36، وسائل الشيعة 17: 323 ح 1.