بازگشت

ضمان


[319] -106- روي الصدوق:

عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل الي الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا الي القصار ليقصره، فدفعه القصار الي قصار غيره ليقصره، فضاع الثوب، هل يجب علي القصار أن يرده ما دفعه الي غيره، و ان كان القصار مأمونا؟

فوقع عليه السلام: هو ضامن له الا أن يكون ثقة مأمونا ان شاء الله [1] .

[320] -107- روي الكليني:

عن محمد بن جعفر أبوالعباس الكوفي، عن محمد بن عيسي بن عبيد و علي بن ابراهيم جميعا، عن علي بن محمد القاساني، قال: كتبت اليه - يعني أباالحسن الثالث عليه السلام - و أنا بالمدينة سنة احدي و ثلاثين و مائتين: جعلت فداك، رجل أمر رجلا يشتري له متاعا أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه، أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع، من مال الآمر، أو من مال المأمور؟

فكتب عليه السلام: من مال الآمر [2] .


پاورقي

[1] من لا يحضره الفقيه 3: 258 ح 3933، تهذيب الأحكام 7: 222 ح 56، وسائل الشيعة 13: 275 ح 18.

[2] الكافي 5: 314 ح 44، تهذيب الأحكام 7: 225 ح 7، وسائل الشيعة 12: 393 ح 1، و 280 ح 15.