بازگشت

اجاره


[321] -108- قال الصدوق:

كتب محمد بن عيسي بن عبيد اليقطيني الي أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهم السلام في رجل دفع ابنه الي رجل و سلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل آخر، فقال له: سلم ابنك مني سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك، و هل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول، أم لا؟

فكتب عليه السلام بخطه: يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض، أو ضعف [1] .

[322] -109- روي الكليني:

عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن ابراهيم بن محمد الهمداني و محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسي، عن ابراهيم الهمداني، قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين علي أن تعطي الأجرة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شي ء من الأجرة مالم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب علي ورثتها انفاذ الاجارة الي الوقت، أم تكون الاجارة منتقضة بموت المرأة؟

فكتب عليه السلام: ان كان لها وقت مسمي لم يبلغ، فماتت فلورثتها تلك الاجارة، فان لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء الله [2] .

[323] -110- و روي أيضا:

عن سهل بن زياد، عن أحمد بن اسحاق الرازي، قال: كتب رجل الي أبي الحسن الثالث عليه السلام رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر، و لم ينكر المستأجر البيع، و كان حاضرا له شاهدا عليه، فمات المشتري و له ورثة، أيرجع ذلك في الميراث، أو يبقي في يد المستأجر الي أن تنقضي اجارته؟

فكتب عليه السلام: الي أن تنقضي اجارته [3] .


پاورقي

[1] من لا يحضره الفقيه 3: 173 ح 3654، وسائل الشيعة 254 باب 15 ح 1.

[2] الكافي 5: 270 ح 2، تهذيب الأحكام 7: 207 ح 58 باختلاف في السند، وسائل الشيعة 13: 268 ح 1.

[3] الكافي 5: 271 ح 3، من لا يحضره الفقيه 3: 252 ح 3914، مع اختلاف في السند، تهذيب الأحكام 7: 207 ح 56، مع اختلاف في السند، وسائل الشيعة 13: 268 ح 5، و 266 ح 1.