بازگشت

وصيت


[324] -111- قال الصدوق:

روي محمد بن عيسي العبيدي، عن الحسن بن راشد، قال: سألت العسكري عليه السلام [1] عن رجل أوصي بثلثه بعد موته، فقال، ثلثي بعد موتي بين موالي و موالياتي، و لأبيه موال، يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون مواليه، أم لا يدخلون؟ فكتب عليه السلام: لا يدخلون [2] .

[325] -112- روي الكليني:

عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن مالك، قال: كتبت اليه رجل مات وجعل كل شي ء له في حياته لك و لم يكن له ولد، ثم انه أصاب بعد ذلك ولدا و مبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم و قد بعثت اليك بألف درهم، فان رأيت جعلني الله فداك، أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به.

فكتب: أطلق لهم [3] .

[326] -113- و روي أيضا:

عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسي و محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسي بن عبيد، عن الحسن بن راشد، قال: سألت العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصي بمال في سبيل الله؟ فقال: سبيل الله شيعتنا [4] .

[327] -114- روي الطوسي:

عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل الي الفقيه عليه السلام رجل أوصي لمواليه و موالي أبيه بثلث ماله، فلم يبلغ ذلك.

قال: المال لمواليه، و سقط موالي أبيه [5] .

[328] -115- روي الكليني:

عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسي، عن أبي علي بن راشد، عن صاحب العسكر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، نؤتي بالشي ء، فيقال: هذا ما كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا، فكيف نصنع؟

فقال: ما كان لأبي جعفر عليه السلام بسبب الامامة فهو لي، و ما كان غير ذلك فهو ميراث علي كتاب الله و سنة نبيه صلي الله عليه و آله [6] .


پاورقي

[1] المراد منه: الهادي عليه السلام كما في المصدر.

[2] من لا يحضره الفقيه 4: 233 ح 5555، تهذيب الأحكام 9: 215 ح 26.

[3] الكافي 7: 59 ح 12، من لا يحضره الفقيه 4: 232 ح 5553، فيه عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن مالك. و فيه كتبت اليه - يعني علي بن محمد عليهماالسلام -، تهذيب الأحكام 9: 189 ح 12، و فيه: محمد بن أحمد، عن الحسين بن مالك، الاستبصار 4: 124 ح 21، و فيه: محمد بن أحمد بن يحيي، عن الحسين بن مالك.

[4] الكافي 7: 15 ح 2، من لا يحضره الفقيه 4: 206 ح 5478، معاني الأخبار: 167 ح 3، تهذيب الأحكام 9: 204 ح 8، تفسير العياشي 2: 94 ح 81، وسائل الشيعة 13: 412 ح 1، بحارالأنوار 96: 66 ح 32، و 103: 211 ح 15.

[5] تهذيب الأحكام 9: 244 ح 41، وسائل الشيعة 13: 460 ح 2.

[6] الكافي: 7: 59 ح 11، من لا يحضره الفقيه 2: 43 ح 1657، تهذيب الأحكام 9: 234 ح 8، وسائل الشيعة 6: 374 ح 6.