بازگشت

عمل به وصاياي يهودي


[330] -117- قال الصدوق:

روي محمد بن أحمد بن يحيي، قال: حدثنا محمد بن عيسي، عن محمد بن محمد، قال: كتب علي بن بلال الي أبي الحسن - يعني علي بن محمد عليهماالسلام -: يهودي مات و أوصي لديانه بشي ء أقدر علي أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه الي مواليك، أو أنفذه فيما أوصي به اليهودي؟

فكتب عليه السلام: أوصله الي، و عرفنيه لأنفذه فيما ينبغي ان شاء الله تعالي [1] .


پاورقي

[1] من لا يحضره الفقيه 4: 233 ح 5556، تهذيب الأحكام 9: 205 ح 10، الاستبصار 4: 130 ح 7.