بازگشت

پرهيز از زيان به مؤمن


[333] -120- قال الصدوق:

روي عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل الي الفقيه عليه السلام في رجل كانت له رحي علي نهر قرية و القرية لرجل أو رجلين، فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء الي قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحي، و يعطل هذه الرحي، أله ذلك، أم لا؟

فوقع عليه السلام: يتقي الله و يعمل في ذلك بالمعروف، و لا يضار أخاه المؤمن.

و في رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل آخر أن يحفر قناة أخري فوقها، كم يكون بينهما في البعد حتي لا يضر بالأخري في أرض اذا كانت صعبة أو رخوة؟

فوقع عليه السلام: علي حسب أن لا يضر أحدهما بالآخر ان شاء الله تعالي [1] .


پاورقي

[1] من لا يحضره الفقيه 3: 238 ح 3870، تهذيب الأحكام 7: 146 ح 32.