بازگشت

در برده برداري


[335] -122- و روي أيضا:

عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، في مسائل اسماعيل بن عيسي، عن الأخير عليه السلام في مملوك يعصي صاحبه، أيحل ضربه، أم لا؟

فقال: لا يحل لك أن تضربه، ان وافقك فأمسكه، و الا فخل عنه [1] .

[336] -123- قال الصدوق:

روي محمد بن عيسي العبيدي، عن الفضل بن المبارك، أنه كتب الي أبي الحسن علي بن محمد عليهماالسلام في رجل له مملوك فمرض، أيعتقه في مرضه أعظم لأجره، أو يتركه مملوكا؟

فقال: ان كان في مرض فالعتق أفضل له، لأنه يعتق الله عزوجل بكل عضو منه عضوا من النار، و ان كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه [2] .


پاورقي

[1] الكافي 7: 261 ح 5، وسائل الشيعة 18: 337 ح 2.

[2] من لا يحضره الفقيه: 3: 154 ح 3560، وسائل الشيعة 16: 42 ح 1.