بازگشت

حد زناكار غير مسلمان


[337] -124- روي الكليني:

عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد، عن جعفر بن رزق الله، أو رجل، عن جعفر بن رزق الله، قال: قدم الي المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم، فقال يحيي بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه و فعله، و قال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، و قال بعضهم: يفعل به كذا و كذا.

فأمر المتوكل بالكتاب الي أبي الحسن الثالث عليه السلام و سؤاله عن ذلك، فلما قرأ الكتاب كتب: يضرب حتي يموت.

فأنكر يحيي بن أكثم و أنكر فقهاء العسكر ذلك، و قالوا: يا أميرالمؤمنين! سل عن هذا، فانه شي ء لم ينطق به كتاب، و لم تجي به سنة، فكتب اليه: أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا، و قالوا: لم يجي به سنة، و لم ينطق به كتاب، فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتي يموت؟

فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و كفرنا بما كنا به مشركين - فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالك الكافرون) [1] .

قال: فأمر به المتوكل، فضرب حتي مات [2] .


پاورقي

[1] غافر: 84 و 85.

[2] الكافي 7: 238 ح 2، تهذيب الأحكام 10: 38 ح 135، الاحتجاج 2: 498 ح 330، بحارالأنوار 50: 172 ح 51، مسند الامام الهادي عليه السلام: 28 ح 8 و ص 224 ح 5 و 282 ح 1.