بازگشت

باب الطهارة


1- الكليني، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن علي البصري قال: سألت أباالحسن الأخير عليه السلام و قلت له: ان ابنة شهاب تقعد أيام اقرائها فاذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة؟ قال: فقال: مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب.

ثم تأمر امرأة فلتغمز بين و ركيها غمزا شديدا فانه انما هو شي ء يبقي في الرحم يقال له: الاراقة و انه سيخرج كله، ثم قال: لا تخبروهن بهذا و شبهه و ذروهن و علتهن القذرة؛ قال: ففعلت بالمرأة الذي قال فانقطع عنها فما عاد اليها الدم حتي ماتت [1] .

2- الطوسي قال: أخبرني به الشيخ (أيده الله تعالي)، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد؛ و عبدالله ابني محمد بن عيسي، عن داوود الصرمي قال: رأيت أباالحسن الثالث عليه السلام غير مرة يبول و يتناول كوزا صغيرا و يصب الماء عليه من ساعته [2] .

3- عنه، باسناده عن سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي بن ابراهيم بن محمد عن جده ابراهيم بن محمد ان محمد بن عبدالرحمن الهمداني كتب الي أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة. فكتب: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة و لا غيره [3] .



[ صفحه 229]



عنه قال: أخبرني به الشيخ (أيده الله تعالي)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، و محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد بن علي، و علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبدالله بن محمد الي أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك روي زرارة عن أبي جعفر و أبي عبدالله عليهماالسلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس أن يصلي فيه انما حرم شربها.

روي غير زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: اذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه، و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله، و ان صليت فيه فاعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه عليه السلام و قرأته: خذ بقول أبي عبدالله عليه السلام [4] .

5- عنه، باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسي، عن الحسن بن راشد قال: قال الفقيه العسكري عليه السلام: ليس في الغسل و لا في الوضوء مضمضة و لا استنشاق [5] .



[ صفحه 230]




پاورقي

[1] الكافي: 3 / 81.

[2] التهذيب: 1 / 35.

[3] التهذيب: 1 / 141.

[4] التهذيب: 1 / 281 و الاستبصار: 1 / 191.

[5] التهذيب: 1 / 131 و الاستبصار: 1 / 118.