بازگشت

باب الزكاة و الخمس


1- الكليني عن محمد بن الحسين و علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي ابن مهزيار قال: كتبت اليه: يا سيدي رجل دفع اليه مال يحج فيه، هل عليه في ذلك المال حين يصير اليه الخمس أو علي ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب عليه السلام ليس عليه الخمس [1] .

2- عنه، عن سهل، عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام: أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه السلام فيما أوجبه علي أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة و أنه ليس علي من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس و لا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب علي الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة و خراجها لا مؤونة الرجل و عياله. فكتب عليه السلام: بعد مؤونته و مؤونة عياله و ]بعد[ خراج السلطان [2] .

3- عنه، عن محمد بن يحيي؛ و محمد بن عبدالله، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك و له زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم [3] .

4- عنه، عن محمد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته و هم يتولونك؟ فقال: نعم [4] .



[ صفحه 240]



5- عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن عمران بن اسماعيل بن عمران القمي قال: كتبت الي أبي الحسن الثالث عليه السلام: أن لي ولدا رجالا و نساء أفيجوز ]لي[ أن اعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب عليه السلام: ان ذلك جائز لكم [5] .

6- الصدوق، باسناده عن محمد بن عبدالجبار أن بعض أصحابنا كتب علي يدي أحمد بن اسحاق الي علي بن محمد العسكري عليهماالسلام: اعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاثة؟ فكتب: افعل ان شاء الله [6] .

7- عنه، باسناده عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام: انا نؤتي بالشي ء فيقال: هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا، فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي عليه السلام بسبب الامامة فهو لي و ما كان غير ذلك فهو ميراث علي كتاب الله و سنة نبيه صلي الله عليه و آله [7] .

8- العياشي، باسناده عن ابراهيم بن محمد قال: كتبت الي أبي الحسن الثالث عليه السلام اسأله عما يجب في الضياع، فكتب: الخمس بعد المؤونة، قال: فناظرت أصحابنا فقالوا: المؤونة بعد ما يأخذ السلطان، و بعد مؤونة الرجل، فكتبت اليه انك قلت: الخمس بعد المؤونة و ان أصحابنا اختلفوا في المؤونة؟ فكتب: الخمس بعد ما يأخذ السلطان و بعد مؤونة الرجل و عياله [8] .

9- الطوسي، باسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبدالله بن محمد الي أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: وضع رسول الله صلي الله عليه و آله الزكاة علي تسعة أشياء علي



[ صفحه 241]



الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الغنم و البقر و الابل، و عفا رسول الله صلي الله عليه و آله عما سوي ذلك.

فقال له قائل: عندنا شي ء كثير يكون بأضعاف ذلك، فقال: ما هو؟ فقال: له الأرز. فقال أبوعبدالله عليه السلام: أقول لك ان رسول الله صلي الله عليه و آله وضع الصدقة علي تسعة أشياء و عفا عما سوي ذلك و تقول ان عندنا أرزا و عندنا ذرة قد كانت الذرة علي عهد رسول الله صلي الله عليه و آله. فوقع عليه السلام: كذلك هو و الزكاة في كل ما كيل بالصاع [9] .

10- عنه، باسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سأل أباالحسن الثالث عليه السلام عن: رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر فاخذ منه العشر عشرة اكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا و بقي في يديه ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ و هل يجب لاصحابه من ذلك عليه شي ء؟ فوقع عليه السلام لي منه: الخمس مما يفضل من مؤونته [10] .

11- عنه، عن علي بن حاتم قال: حدثني أبوالحسن محمد بن عمرو، عن أبي عبدالله الحسين بن الحسن الحسني، عن ابراهيم بن محمد الهمداني اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت الي أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسئله عن ذلك؟ فكتب: ان الفطرة صاع من قوت بلدك، علي أهل مكة، و اليمن، و الطائف، و أطراف الشام، و اليمامة و البحرين، و العراقين، و فارس، و الاهواز، و كرمان، تمر، و علي أوساط الشام زبيب، و علي أهل الجزيرة و الموصل و الجبال كلها بر أو شعير.

و علي أهل طبرستان الارز، و علي أهل خراسان البر الا أهل مرو و الري فعليهم الزبيب، و علي أهل مصر البر، و من سوي ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، و من سكن البوادي من الاعراب فعليهم الاقط، و الفطرة عليك و علي الناس كلهم و علي من تعول



[ صفحه 242]



من ذكر أو انثي صغير أو كبير حر، أو عبد، فطيم، أو رضيع، تدفعه و زنا ستة أرطال برطل المدينة و الرطل مائة و خمسة و تسعون درهما و تكون الفطرة الفا و مائة و سبعين درهما [11] .

12- عنه، باسناده عن ابن قولويه، عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن جعفر بن معروف قال: كتبت الي ابي بكر الرازي في زكاة الفطرة و سألناه أن يكتب في ذلك الي مولانا - يعني علي بن محمد عليهماالسلام - فكتب: ان ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار انه يخرج من كل شي ء التمر و البر و غيره صاع و ليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف [12] .

13- عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب، عن بعض اصحابنا، عن محمد بن عيسي عن علي بن بلال قال: كتبت الي الرجل عليه السلام اسأله عن الفطرة و كم تدفع قال: فكتب عليه السلام: ستة ارطال من تمر بالمدني و ذلك تسعة بالبغدادي [13] .



[ صفحه 243]




پاورقي

[1] الكافي: 1 / 547.

[2] الكافي: 1 / 547.

[3] الكافي: 3 / 552 و التهذيب: 4 / 54.

[4] الكافي: 3 / 552 و التهذيب: 4 / 54.

[5] الكافي: 3 / 552 و الاستبصار: 2 / 34 و التهذيب: 4 / 56.

[6] الفقيه: 2 / 17.

[7] الفقيه: 2 / 43.

[8] تفسير العياشي: 2 / 63.

[9] الاستبصار: 2 / 5.

[10] الاستبصار: 2 / 17 و التهذيب: 4 / 16.

[11] الاستبصار: 2 / 44 و التهذيب: 4 / 79.

[12] التهذيب: 4 / 81.

[13] التهذيب: 4 / 83.