بازگشت

باب النكاح


1- الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبدالعظيم بن عبدالله قال: سمعت أباالحسن عليه السلام يخطب بهذه الخطبة: الحمدلله العالم بما هو كائن من قبل أن يدين له من خلقه دائن فاطر السماوات و الأرض مؤلف الأسباب بما جرت به الأقلام و مضت به الأحتام من سابق علمه و مقدر حكمه، أحمده علي نعمه، و أعوذ به من نقمه، و أستهدي الله الهدي، و أعوذ به من الضلالة و الردي، من يهده الله فقد اهتدي، و سلك الطريقة المثلي، و غنم الغنيمة العظمي، و من يضلل الله فقد حار عن الهدي و هوي الي الردي.

أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله المصطفي، و وليه المرتضي، و بعيثه بالهدي، أرسله علي حين فترة من الرسل و اختلاف من الملل و انقطاع من السبل و دروس من الحكمة و طموس من أعلام الهدي و البينات فبلغ رسالة ربه و صدع بأمره و أدي الحق الذي عليه و توفي فقيدا محمودا صلي الله عليه و آله.

ثم ان هذه الامور كلها بيد الله تجري الي أسبابها و مقاديرها فأمر الله يجري الي قدره و قدره يجري الي أجله و أجله يجري الي كتابه و لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب؛ أما بعد فان الله جل و عز جعل الصهر مألفة للقلوب و نسبة المنسوب أوشج به الأرحام و جعله رأفة و رحمة ان في ذلك لآيات للعالمين؛ و قال في محكم كتابه: «و هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا» و قال: «و أنكحوا الأيامي منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم».



[ صفحه 268]



و ان فلان بن فلان ممن قد عرفتم منصبه في الحسب و مذهبه في الأدب، و قد رغب في مشاركتكم، و أحب مصاهرتكم، و أتاكم خاطبا فتاتكم فلانة بنت فلان و قد بذل لها من الصداق كذا و كذا، العاجل منه كذا و الآجل منه كذا، فشفعوا شافعنا و أنكحوا خاطبنا و ردوا ردا جميلا و قولوا قولا حسنا، و استغفر الله لي و لكم و لجميع المسلمين [1] .

2- عنه، عن محمد بن يحيي، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت الي أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أني تزوجت بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهن ثم اني أردت طلاق احداهن و تزويج امرأة اخري، فكتب: انظر الي علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول: أشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا و كذا هي طالق ثم تزوج الاخري اذا انقضت العدة [2] .

3- قال الصدوق: روي عبدالله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح قال: كتب اليه عليه السلام بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد و خليت سبيلها، فكتب عليه السلام: المرأة أحق بالولد الي أن يبلغ سبع سنين الا أن تشاء المرأة [3] .

4- الطوسي، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن مهزيار عن ابي الحسن عليه السلام انه كتب اليه يسأله عن الذي يحرم من الرضا؟ فكتب عليه السلام: قليله و كثيره حرام. [4] .



[ صفحه 269]




پاورقي

[1] الكافي: 5 / 372.

[2] الكافي:5 / 563.

[3] الفقيه: 3 / 435.

[4] التهذيب: 7 / 316.