بازگشت

باب الصيد و الذباحة


1- قال الصدوق: كتب أحمد بن محمد بن عيسي الي علي بن محمد عليهماالسلام: امرأة أرضعت عناقا ]من الغنم[ بلبنها حتي فطمتها، فكتب عليه السلام: فعل مكروه، و لا بأس به [1] .

2- الطوسي، باسناده عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابي الحسن عليه السلام قال: كتبت اليه اساله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكي؟ فكتب عليه السلام: لا ينتفع من الميتة باهاب و لا عصب و كلما كان من السخال من الصوف ان جزو الشعر و الوبر و الانفحة و القرن (ينتفع بها) و لا يتعدي الي غيرها ان شاء الله [2] .

3- المسعودي، باسناده عن الحسين بن اسماعيل شيخ من اهل النهرين قال: خرجت: و اهل قريتي الي ابي الحسن بشي ء كان معنا و كان بعض اهل القرية قد حملنا رسالة و دفع الينا ما أوصلناه و قال: تقرؤنه مني السلام و تسألونه عن بيض الطائر الفلاني من طيور الآجام هل يجوز أم لا؟ فسلمناه ما كان معنا الي خازنه و أتاه رسول السلطان فنهض ليركب و خرج من عنده و لم نسأله عن شي ء فلما صرنا في الشارع لحقنا عليه السلام فقال لرفيقي بالنبطية: و اقرأ فلانا السلام و قل له بيض الطائر الفلاني لا تأكله فانه من المسوخ [3] .



[ صفحه 278]




پاورقي

[1] الفقيه: 3 / 334.

[2] التهذيب: 9 / 76.

[3] اثبات الوصية: 230.