بازگشت

باب القضاء و الشهادة


1- الكليني، عن محمد بن جعفر الكوفي، عن محمد بن اسماعيل، عن جعفر ابن عيسي قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه الا ببينة؟ فكتب اليه:يجوز بلا بينة. قال: و كتبت اليه ان ادعي زوج المرأة الميتة أو أبوزوجها أو ام زوجها في متاعها أو ]في[ خدمها مثل الذي ادعي أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوي؟ فكتب عليه السلام: لا [1] .



[ صفحه 279]




پاورقي

[1] الكافي: 7 / 431و الفقيه: 3 / 110.