بازگشت

باب الحدود


1- الكليني، عن محمد بن يحيي، محمد بن احمد عن جعفر بن رزق الله - أو رجل عن جعفر بن رزق الله - قال: قدم الي المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم، فقال يحيي بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه و فعله، و قال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، و قال بعضهم: يفعل به كذا و كذا. فأمر المتوكل بالكتاب الي أبي الحسن عليه السلام و سؤاله عن ذلك فلما قرء الكتاب، كتب: يضرب حتي يموت.

فأنكر يحيي بن أكثم و أنكر فقهاء العسكر ذلك و قالوا: يا أميرالمؤمنين سل عن هذا فانه شي ء لم ينطق به كتاب و لم تجي ء به سنة، فكتب اليه: أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا و قالوا: لم يجي ء به سنة و لم ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتي يموت؟ فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم «فلما أحسوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و كفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادة و خسر هنالك الكافرون» قال: فأمر به المتوكل فضرب حتي مات. [1] .

2- الطوسي: باسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل اعرفه الي ابي الحسن عليه السلام و قرأت جواب ابي الحسن عليه السلام بخطه: هل علي رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟ فان بعض العصابة روي انه لا بأس بلعب الرجل بالغلام



[ صفحه 283]



بين فخذيه؟ فكتب: لعنة الله علي من فعل ذلك. و كتب ايضا هذا الرجل و لم أر الجواب: ما حد رجلين نكح احدهما الآخر طوعا بين فخذيه و ما توبته فكتب: القتل. و ما حد رجلين و جدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب عليه السلام: مائة سوط. [2] .



[ صفحه 284]




پاورقي

[1] الكافي: 7 / 238.

[2] التهذيب: 10 / 56.