بازگشت

باب الديات


1- الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار؛ و محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل دخل علي دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا؟ فقال: اعلم ان من دخل دار غيره فقد أهدر دمه و لا يجب عليه شي ء [1] .

2- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار؛ و محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكته أو مملوكه، قال: ان كان المملوك له أدب و حبس الا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به [2] .

3- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار؛ و محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام في أربعة شهدوا علي رجل أنه زني فرجم ثم رجعوا و قالوا: قد و همنا يلزمون الدية و ان قالوا: انا تعمدنا قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية الي أولياء المقتول الثاني و يجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة و ان شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات علي أولياء الشهود الأربعة و يجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الامام.



[ صفحه 285]



و قال في رجلين شهدا علي رجل أنه سرق فقطع ثم رجل واحد منهما و قال: و همت في هذا و لكن كان غيره يلزم نصف دية اليد و لا تقبل شهادته في الآخر، فان رجعا جميعا و قالا: و همنا بل كان السارق فلانا الزما دية اليد و لا تقبل شهادتهما في الآخر، و ان قالا: انا تعمدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع و يؤدي الذي لم يقطع ربع دية الرجل علي أولياء المقطوع اليد، فان قال المقطوع الأول: لا أرضي أو تقطع أيديهما معا رد دية فتقسم بينهما و تقطع أيديهما [3] .



[ صفحه 286]




پاورقي

[1] الكافي: 7 / 294 و التهذيب 10 / 209.

[2] الكافي: 7 / 303 و التهذيب: 10 / 192.

[3] الكافي: 7 / 366.