بازگشت

باب الوصية


1- الكليني، باسناده عن علي بن مهزيار قال: روي بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام أن كل وقف الي وقت معلوم فهو واجب علي الورثة و كل وقف الي غير وقت معلوم جهل مجهول باطل مردود علي الورثة و أنت أعلم بقول آبائك؟ فكتب عليه السلام: هو عندي كذا [1] .

2- عنه، باسناده قال: كتب ابراهيم بن محمد الهمداني اليه عليه السلام ميت أوصي بأن يجري علي رجل ما بقي من ثلثه و لم يأمر بانفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه و لا يوقف [2] .

3- عنه، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسي، عن علي بن سليمان قال: كتبت اليه يعني أباالحسن عليه السلام جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها من أبي و بعضها استفدتها و لا آمن الحدثان فان لم يكن لي ولد و حدث بي حدث فما تري جعلت فداك لي أن أوقف بعضها علي فقراء اخواني و المستضعفين أو أبيعها و أتصدق بثمنها في حياتي عليهم؟ فاني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي فان أوقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟

فكتب عليه السلام: فهمت كتابك في أمر ضياعك و ليس لك أن تأكل منها من الصدقة فان أنت أكلت منها لم ينفذ ان كان ورثة فبع و تصدق ببعض ثمنها في حياتك و ان تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أميرالمؤمنين



[ صفحه 287]



عليه السلام [3] .

4- عنه، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسي، عن أبي علي بن راشد قال: سألت أباالحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا الي جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف؟ فقال: لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة في مالك ادفعها الي من اوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا؟ قال: تصدق بغلتها [4] .

5- عنه، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام أسأله عن انسان أوصي بوصية فلم يحفظ الوصي الا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقع عليه السلام: الأبواب الباقية يجعلها في البر [5] .

6- عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن بعض أصحابنا قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام اني وقفت أرضا علي ولدي و في حج و وجوه بر و لك فيه حق بعدي أو لمن بعدك و قد أزلتها عن ذلك المجري فقال عليه السلام: أنت في حل و موسع لك [6] .

7- عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسي بن عبيد، عن جعفر بن عيسي قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام أسأله في رجل أوصي ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له الي وصيه يضع نصفه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة، و الباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء و رأي الوصي، فأنفذ الوصي ما أوصي اليه من المسمي المعلوم.

و قال في الباقي، قد صيرت لفلان كذا و لفلان كذا و لفلان كذا في كل سنة و في



[ صفحه 288]



الحج كذا و كذا، و في الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في كل سنة فقال: قد شئت الأول و رأيت خلاف مشيتي الاولي و رأيي أله أن يرجع فيها و يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم ان أراد ذلك؟ فكتب عليه السلام: له أن يفعل ما شاء الا أن يكون كتب كتابا علي نفسه [7] .

8- عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ]بن ابراهيم[ بن محمد الهمداني قال: كتب محمد بن يحيي: هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت اذا بيع فيمن زاد فيزيد و يأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز اذا اشتري صحيحا [8] .

9- عنه، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسي، عن أبي علي بن راشد، عن صاحب العسكر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك نؤتي بالشي ء فيقال: هذا ما كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي جعفر عليه السلام بسبب الامامة فهو لي و ما كان غير ذلك فهو ميراث علي كتاب الله و سنة نبيه صلي الله عليه و آله [9] .

10- عنه، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن مالك قال: كتبت اليه رجل مات و جعل كل شي ء له في حياته لك و لم يكن له ولد ثم انه أصاب بعد ذلك ولدا و مبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم و قد اليك بألف درهم فان رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به؟ فكتب: أطلق لهم. [10] .

11- عنه، عن محمد بن يحيي، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام اعلم يا سيدي أن ابن أخ لي توفي فأوصي لسيدي بضيعة و أوصي أن يدفع كل شي ء في داره حتي الأوتاد تباع و يجعل الثمن الي سيدي و أوصي بحج و أوصي للفقراء من أهل بيته و أوصي لعمته و اخته بمال فنظرت فاذا



[ صفحه 289]



ما أوصي به أكثر من الثلث و لعله يقارب النصف مما ترك و خلف ابنا له ثلاث سنين و ترك دينا فرأي سيدي؟

فوقع عليه السلام: يقتصر من وصيته علي الثلث من ماله و يقسم ذلك بين من أوصي له علي قدر سهامهم ان شاء الله. [11] .

12- قال الصدوق: روي عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام رجل كتب كتابا بخطه و لم يقل لورثته: هذه وصيتي و لم يقل اني قد أوصيت الا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب علي ورثته القيام بما في الكتاب بخطه و لم يأمرهم بذلك؟ فكتب عليه السلام: ان كان له ولد ينفذون كل شي ء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر أو غيره. [12] .

13- عنه قال: روي محمد بن عيسي بن عبيد، عن الحسن بن راشد قال: سألت أباالحسن العسكري عليه السلام عن رجل أوصي بمال في سبيل الله، فقال: سبيل الله شيعتنا [13] .

14- عنه، قال: روي محمد بن يعقوب الكليني - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيي عن محمد بن عيسي بن عبيد قال: كتبت الي علي بن محمد عليهماالسلام رجل جعل لك - جعلني الله فداك - شيئا من ماله، ثم احتاج اليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به اليك؟ فقال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده و لو وصل الينا لرأينا أن نواسيه به و قد احتاج اليه.

قال: و كتبت اليه رجل أوصي لك - جعلني الله فداك - بشي ء معلوم من ماله و أوصي لأقربائه من قبل أبيه و أمه، ثم انه غير الوصية فحرم من أعطي، و أعطي من حرم، أيجوز له ذلك؟ فكتب عليه السلام: هو بالخيار في جميع ذلك الي أن يأتيه



[ صفحه 290]



الموت [14] .

15- عنه، قال: روي محمد بن عيسي العبيدي، عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري عليه السلام عن رجل أوصي بثلثه بعد موته فقال: ثلثي بعد موتي بين موالي و موالياتي، و لأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب عليه السلام: لا يدخلون [15] .

16- عنه، قال: روي محمد بن أحمد بن يحيي قال: حدثنا محمد بن عيسي، عن محمد بن محمد قال: كتب علي بن بلال الي أبي الحسن - يعني علي بن محمد عليهماالسلام - يهودي مات و أوصي لديانه بشي ء أقدر علي أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه الي مواليك أو أنفذه فيما أوصي به اليهودي؟ فكتب عليه السلام: أوصله الي و عرفنيه لأنفذه فيما ينبغي ان شاء الله تعالي [16] .

17- عنه، قال: روي محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن عيسي اليقطيني، عن علي بن مهزيار عن أبي الحسين قال: كتبت الي أبي الحسن الثالث عليه السلام: أني وقفت أرضا علي ولدي و في حج و وجوه بر و لك فيه حق بعدي و لمن بعدك و قد أزلتها عن ذلك المجري، فقال: أنت في حل و موسع لك [17] .

18- عنه، قال: روي محمد بن عيسي العبيدي قال: كتب أحمد بن حمزة الي أبي الحسن عليه السلام مدبر وقف ثم مات صاحبه و عليه دين لا يفي بماله، فكتب عليه السلام: يباع وقفه في الدين [18] .

19- الطوسي، باسناده عن جعفر بن محمد بن نوح، عن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام الرجل يموت و وصي بماله كله في ابواب البر بأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له و كيف يصنع الوصي؟ فكتب: تجاز وصيته ما لم



[ صفحه 291]



يتعد الثلث [19] .

20- الطوسي، باسناده عن سهل بن زياد عن علي بن الريان قال: كتبت الي ابي الحسن عليه السلام رجل دعاه والده الي قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده؟ فوقع عليه السلام: ليس له أن يمتنع [20] .

21- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد عن سعد بن الأحوص القمي قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل اوصي الي رجل ان يعطي قرابته من ضيعته كذا و كذا جريبا من طعام، فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج الي السلف و العينة يجري علي من أوصي له من السلف و العينة أم لا؟ فان اصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية أم لا؟ فقال: كاني لا ابالي ان اعطاهم او أخر ثم يقضي.

و عن رجل اوصي بوصايا لقراباته و ادرك الوارث للوصي ان يفرد ارضا بقدر ما يخرج منه وصاياه اذا قسم الورثة و لا يدخل هذه الارض في قسمتهم ام كيف يصنع؟ فقال: نعم كذا ينبغي [21] .

22- عنه، باسناده عن العبدي، عن الحسن بن راشد، عن العسكري عليه السلام قال: اذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود، و اذا تم للجارية سبع سنين فكذلك [22] .



[ صفحه 292]




پاورقي

[1] الكافي: 7 / 36 و الفقيه: 4 / 237.

[2] الكافي: 7 / 36 و الفقيه: 4 / 239.

[3] الكافي: 7 / 37 و الفقيه: 4 / 238 و التهذيب: 9 / 129.

[4] الكافي: 7 / 37.

[5] الكافي: 7 / 58 و الفقيه: 4 / 219.

[6] الكافي: 7 / 59 و التهذيب: 9 / 143.

[7] الكافي: 7 / 59.

[8] الكافي: 7 / 59 و الفقيه: 4 / 219.

[9] الكافي: 7 / 59.

[10] الكافي: 7 / 59 و الفقيه: 4 / 232 و الاستبصار: 4 / 124.

[11] الكافي: 7 / 60.

[12] الفقيه: 4 / 198.

[13] الفقيه: 4 / 206 و التهذيب: 9 / 204 و الكافي: 7 / 15.

[14] الفقيه: 4 / 232.

[15] الفقيه: 4 / 233.

[16] الفقيه: 4 / 233 و التهذيب: 9 / 205.

[17] الفقيه: 4 / 237.

[18] الفقيه: 4 / 239.

[19] الاستبصار: 4 / 120 و التهذيب: 9 / 195.

[20] التهذيب: 9 / 206.

[21] التهذيب: 9 / 237.

[22] التهذيب: 9 / 183.