بازگشت

غسل الأموات


كتب أحمد بن القاسم رسالة الي الامام الحسن عليه السلام يسأله فيها عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله و عنده جماعة من المرجئة، هل يغسله غسل العامة، و لا يعممه و لا يصير معه جريدة، فكتب عليه السلام في جوابه «يغسله غسل المؤمن، و ان كانوا حضورا، و أما الجريدة فليستخف بها، و لا يرونه، و ليجهد في ذلك جهده» [1] .

و دلت هذه الرواية - بوضوح - علي تغسيل الميت من المؤمنين علي طريقة أهل البيت عليهم السلام و عدم الاعتناء بالمرجئة، كما دلت علي العمل بالخفاء في وضع الجريدتين من النخل عند الميت مراعاة للتقية، و قد تضافرت الأخبار في استحباب وضع جريدتين خضراوين مع الميت، فان تعذرا فيجعل مكانهما شي ء من الشجر غير النخل، و من بين تلك الأخبار رواية علي بن بلال عن الامام الهادي، و قد دلت علي ذلك، و اليها استند



[ صفحه 83]



الفقهاء في فتواهم بذلك [2] الصلاة في الوبر:

و اشترط فقهاء الامامية في لباس المصلي شروطا كالطهارة و عدم الغصب و ان لا يكون متخذا من وبر ما لا يؤكل لحمه، و قد استندوا في ذلك الي الروايات المتضافرة عن أئمة الهدي عليهم السلام، و منها مكاتبة علي بن عيسي الي الامام أبي الحسن الهادي عليه السلام يسأله عن جواز الصلاة في الوبر - أي وبر ما لا يؤكل لحمه - و أي اضافة أصلح، فأجابه عليه السلام لا أحب الصلاة في شي ء منه، فكتب ثانيا الي الامام عليه السلام انه مع قوم في تقية، و بلاده لا يمكن أن يسافر منها أحد بلا وبر، و لا يأمن علي نفسه ان نزع و بره... فأجابه عليه السلام تلبس الفنك [3] و السمور» [4] [5] و قد دلت الرواية علي جواز الصلاة في وبر الفنك و السمور للضرورة.


پاورقي

[1] الوسائل 2 / 737.

[2] الوسائل 2 / 738، الحدائق الناضرة 4 / 41.

[3] الفنك: دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفرو يقال: ان فروها أطيب من جميع أنواع الفراء يجلب كثيرا من بلاد العقالبة و هو أبرد من السمور و اعدل و أحر من السنجاب صالح لجميع الأمزجة المعتدلة، جاء ذلك في الحدائق الناضرة 7 / 74.

[4] السمور دابة يتخذ من جلدها فراء ثمنة تكون في بلاد الترك، الحدائق الناضرة 7 / 73.

[5] وسائل الشيعة 3 / 254.