بازگشت

التقصير في السفر الي مكة


و اشترط فقهاء الامامية في صلاة القصر شروطا منها أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري و الملاح و الساعي و الراعي فان هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم و يتوقف كون السفر عملا له علي العزم و علي المزاولة له مرة بعد أخري علي نحو لا تكون له فترة غير معتادة لم يتخذ ذلك السفر عملا له



[ صفحه 86]



فسفر«الحملدارية» الي الحج في كل سنة لا يوجب التمام [1] و انما عليه القصر فقد روي محمد بن جزك قال: كتبت الي أبي الحسن الثالث عليه السلام ان لي جمالا و لي قوام عليها، و لست أخرج الا في طريق مكه لرغبتي في الحج أو في الندرة الي بعض المواضع فما يجب علي اذا أنا خرجت معهم أن أعمل، أيجب علي التقصير في الصلاة و الصيام في السفر أو التمام؟ فوقع الامام اذا كنت لا تلزمها، و لا تخرج معها في كل سفر الا الي مكة فعليك تقصير و افطار [2] و بهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض الأحكام التي سئل عنها الامام في الصلاة.


پاورقي

[1] منهاج الصالحين 1 / 217 - 216.

[2] وسائل الشيعة 5 / 518.