بازگشت

مستحق الزكاة


و اشترط الفقهاء في مستحق الزكاة أن يكون مؤمنا فلا تعطي الكافر، و كان من جملة أدلتهم في ذلك ما روي أن الامام أباالحسن عليه السلام سئل عمن قال: بالتجسيم - أي أن الله جسم - هل يعطي من الزكاة شي ء؟ فقال عليه السلام: من قال: بالجسم فلا تعطوه من الزكاة، و لا تصلوا وراءه [1] .

و من الطبيعي أنه لا خصوصية لمن قال: بالتجسيم، فيشمل المنع كل



[ صفحه 88]



كافر لا يؤمن بالله و لا باليوم الآخر

و اشترط الفقهاء ان لا يكون المعطي للزكاة ممن تجب نفقته علي المعطي كالأبوين و ان علوا، و الأولاد و ان سفلوا من الذكور و الاناث، الا ان الكليني قد روي في الكافي عن اسماعيل بن عمران القمي، قال: و كتبت الي أبي الحسن الثالث ان لي ولدا رجالا و نساءا أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب عليه السلام ان ذلك جائز ذلك، و قد حمل الشيخ هذه الرواية في التهذيبين علي اختصاصه بالسائل، و من حاله كحاله في أن ماله لا بقي نفقة عياله [2] .


پاورقي

[1] الوسائل 6 / 157.

[2] الحدائق الناضرة 12 / 211.