بازگشت

زكاة الفطرة


و أول ما شرعت في الاسلام هي زكاة الفطرة التي اصطلح الفقهاء علي تسميتها بزكاة الأبدان، و هي تجب علي جميع الناس مسلمين و كافرين كبارا و صغارا ذكورا و اناثا، و قد أدلي الامام أبوالحسن الهادي عليه السلام بذلك، فقد كتب الي ابراهيم بن محمد الهمداني ما نصه:

«الفطرة عليك و علي الناس كلهم، و من تعول ذكرا كان أو أنثي، صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، فطيما أو رضيعا، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة، و الرطل ماءة و خمسة و تسعون درهما يكون الفطرة ألفا و مئة



[ صفحه 89]



و سبعين درهما [1] .

و روي ابراهيم بن محمد الهمداني قال: اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت الي أبي الحسن صاحب العسكر أسأله عن ذلك فكتب عليه السلام.

«ان الفطرة صاع من قوت بلدك علي أهل مكة، و اليمن، و الطائف، و اطراف الشام، و اليمامة و البحرين، و العراقين، و فارس و الأهواز، و كرمان تمر، و علي أهل أوساط الشام زبيب، و علي أهل الجزيرة و الموصل و الجبال كلها بر أو شعير، و علي أهل طبرستان الأرز، و علي أهل خراسان البر، الا علي أهل مرو و الري فعليهم الزبيب، و علي أهل مصر البر، و من سوي ذلك فعليهم ما غلب من قوتهم، و من سكن البوادي من الاعراب فعليهم الاقط، و الفطرة عليك و علي الناس كلهم...» [2] .

ان الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا شائعا لأهل ذلك البلد كالحنطة و الشعير - مثلا - و الواجب منه صاع و هو وزن ثلاث كيلوات تقريبا و يجزي عنه دفع القيمة حسبما ذكره الفقهاء.


پاورقي

[1] وسائل الشيعة 6 / 237.

[2] وسائل الشيعة 6 / 238.