صوم المرضعة
كتب علي بن مهزيار الي الامام أبي الحسن عليه السلام يسأله (عن امرأة ترضع ولدها و غير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم و هي ترضع حتي يغشي عليها، و لا تقدر علي الصيام، أترضع و تفطر، و تقضي صيامها اذا أمكنها أو تدع الرضاع و تصوم، فان كانت ممن لا يمكن اتخاذ من يرضع ولدها، فكيف تصنع؟ فكتب عليه السلام:
«ان كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها، و أتمت صيامها، و ان كان ذلك لا يمكنها أفطرت، و أرضعت ولدها، و قضت صيامها متي ما أمكنها» [1] .
و استند فقهاء الامامية الي هذه الرواية في فتواهم فافطار المرضعة القليلة اللبن اذا اضر بها الصوم أو بولدها اذا لم يمكنها استئجار مرضعة تقوم بارضاع الطفل.
پاورقي
[1] الوسائل 7 / 154.