بازگشت

الاجارة


رفعت الي الامام أبي الحسن عليه السلام مجموعة من الأسئلة عن الاجارة فأجاب عنها، كان منها ما يلي:

1- كتب محمد بن عيسي اليقطيني الي الامام أبي الحسن الهادي عليه السلام يسأله:«عن رجل دفع ابنه الي رجل، و سلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل فقال: سلم ابنك مني سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك، و هل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتب عليه السلام يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف [1] و دلت الرواية علي أن لا اشكال في امضاء العقد الأول و لا سبيل الي فسخه، اللهم الا ان يعرض للولد مرض أو ضعف فلا يستطيع العمل فيفسخ الاجارة لتعذر العمل.

2- روي محمد بن اسحاق قال: كتبت الي أبي الحسن الثالث عليه السلام:«رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر، و لم ينكر المستأجر البيع، و كان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري، و له ورثة أيرجع ذلك في الميراث، أو يبقي في يد المستأجر الي أن تنقضي اجارته؟ فكتب عليه السلام الي أن تنقضي اجارته» [2] .

و دلت الرواية علي أن بيع العين، و موت المشتري لها غير موجب لبطلان الاجارة و تبقي العين في يد المستأجر يستوفي منافعها الي أن تنقضي مدة اجارته.

3- روي ابراهيم بن محمد الهمداني قال:«كتبت الي أبي الحسن



[ صفحه 94]



عليه السلام و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين علي أن تعطي الاجارة في كل سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شي ء من الاجارة ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب علي ورثتها انفاذ الاجارة الي الوقت أم تكون الاجارة منقضية بموت المرأة؟ فكتب عليه السلام ان كان لها وقت مسمي لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الاجارة فان لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أونصفه أو شيئا منه فتعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء الله» [3] .

اختلف الفقهاء في ان الاجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أو لا تبطل، ذهب المشهور من متأخري الفقهاء الي عدم البطلان، و ذهب المشهور من قدمائهم الي البطلان، و قد استدلوا بهذه الرواية - التي عبروا عنها بالموثقة - فقالوا: ان قوله عليه السلام:«فلورثتها تلك الاجارة» انها تبطل من حين الموت و لا تبطل من أصلها بقرينة ما بعد هذه الفقرة مما هو ظاهر في توزيع الأجرة بنسبة زمان الحياة الي مجموع المدة، و لكن في مجمع البرهان ادعي صراحتها في الدلالة علي عدم بطانها بموت المؤجر، و كأنه استند في ذلك الي ظاهر قوله عليه السلام: «فلورثتها تلك الاجارة» فان الظاهر منه ان الاجارة صحيحة، و حمل ما بعده علي أن الورثة يستحقون الأجرة علي حسب التوقيت الصادر في عقد الاجارة [4] .

الوقف: و كان من بين المسائل التي سئل عنها الامام أبوالحسن الهادي عليه السلام هذه المسألة في الوقف، روي علي بن مهزيار قال: كتبت الي أبي الحسن الثالث عليه السلام اني وقفت أرضا علي ولدي، و في حج و وجوه



[ صفحه 95]



بر، و لك فيه خق بعدي ولي بعدك، و قد أزلتها عن ذلك المجري، فقال عليه السلام: أنت في حل، و موسع لك [5] .

و استظهر الشيخ الحر العاملي من الرواية أن التغيير هنا وقع قبل القبض، كما يحتمل أن يكون الوقف هنا بمعني الوصية، بقرينة قوله: بعدي [6] و السبب في ذلك حتي لا يتنافي مع الوقف الذي ان تم ما يعتبر فيه من الشرائط صار لازما و لا يجوز الرجوع فيه.


پاورقي

[1] الوسائل 13 / 254.

[2] الوسائل 13 / 268.

[3] الوسائل 13 / 268.

[4] مستمسك العروة الوثقي 11 / 30.

[5] الوسائل 13 / 299.

[6] الوسائل 13 / 299.