بازگشت

القضاء


سئل الامام أبوالحسن الهادي عليه السلام عن بعض مسائل القضاء، و من بينها هذه المسألة، روي جعفر بن عيسي قال:«كتبت الي أبي الحسن يعني علي بن محمد عليه السلام المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم أتقبل دعواه بلا بينة؟ فكتب عليه السلام اليه يجوز بلا بينة.

قال: و كتبت اليه ان ادعي زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها و أم زوجها



[ صفحه 96]



في متاعها و خدمها مثل الذي ادعي أبوها من عارية بعض المتاع و الخدم أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوي؟ فكتب عليه السلام لا...» [1] .

و دلت الرواية بوضوح علي قبول دعوي الأب علي ابنته الميتة من أنه قد أعارها بعض الامتعة، فلا يحتاج الي اقامة بينة، و أما غيره لو ادعي بمثل هذا الدعوي فيحتاج الي البينة، و قد أعرض المشهور عن العمل بهذه الرواية، كما ضعفها المحقق في الشرائع لأن في سندها محمد بن جعفر الكوفي الأسدي الواقع في طريق الكليني، و قد دفع سيدنا الاستاذ هذين الأمرين، أما الأمر الأول فان مبناه بأن اعراض المشهور لا يسقط الرواية عن الحجية، و أما الثاني فيدفعه - كما يقول - أن الراوي هو محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي و هو ثقة، علي أنه غير موجود في طريق الصدوق، و ان كان من جهة محمد بن عيسي الواقع في طريق الصدوق، فالصحيح انه ثقة، و ان توقف فيه ابن الوليد كما نبه عليه غير واحد من علماء الرجال و ان كان من جهة جعفر بن عيسي الواقع في كلا الطريقين فهو ممدوح مدحا لا يقل عن التوثيق علي أنه وارد في اسناد كامل الزيارات، فالظاهر انه لا مانع من العمل بالرواية [2] .


پاورقي

[1] الوسائل 18 / 213.

[2] مباني تكملة المنهاج 1 / 72.