بازگشت

الحدود


و من بين المسائل التي تعرض الامام أبوالحسن الهادي عليه السلام لبيان أحكامها هي بعض مسائل الحدود، و من بينها ما يلي:

1- روي الحسن بن علي بن شعبة بسنده عن أبي الحسن الثالث أنه قال:في حديث له «و أما الرجل الذي اعتراف باللواط فانه. لم يقم عليه البينة، و انما تطوع بالاقرار من نفسه، و اذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب



[ صفحه 97]



عن الله كان له أن يمن عن الله، أما سمعت قول الله: «هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب...) [1] .

و دلت هذه الرواية - بوضوح - علي أن الامام الشرعي المنصوب من قبل الله تعالي له أن يعفو عمن أقر علي نفسه باقتراف جريمة اللواط، كما أن له أن يعاقب علي ذلك، و يختص العفو بهذه الصورة أما من قامت عليه البينة بذلك فليس للامام أن يعفو عنه.

2- روي جعفر بن رزق الله قال: قدم الي المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، و أراد أن يقيم عليه الحد، فأسلم، فقال يحيي بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه و فعله، و قال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، و قال بعضهم: يفعل كذا و كذا، فأمر المتوكل باستفتاء الامام أبي الحسن، فاستفتي فأجاب عليه السلام يضرب حتي يموت، فأنكر يحيي، و سائر الفقهاء هذه الفتيا و طلبوا من المتوكل أن يكتب للامام، و يطلب منه المدرك في فتياه، فكتب له المتوكل، فأجاب عليه السلام بعد البسملة (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده،و كفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله قد خلت في عباده و خسر هنالك المبطلون) [2] فأمر المتوكل بضربه فضرب حتي مات [3] .

لقد استند الامام في فتواه الي كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، و قد بهر المتوكل و سائر الفقهاء من علم الامام و فضله.



[ صفحه 98]




پاورقي

[1] سورة ص آية 39.

[2] سورة غافر آية 85 - 84.

[3] الوسائل 18 / 331.