بازگشت

من تراثه الفقهي


1 ـ عن خيران الخادم قال: كتبت إلي الرّجل ـ أيّ الإمام ـ صلوات الله عليه أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّي فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صلّ فيه فإن الله إنما حرّم شربها وقال بعضهم: لا تصلّ فيه، فكتب (عليه السلام): لا تصلّ فيه فإنه رجسٌ [1] .

2 ـ عن علي بن ابراهيم، عن يحيي بن عبد الرَّحمن بن خاقان قال: رأيت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه فألصق جؤجؤه وبطنه بالأرض فسألته عن ذلك؟ فقال: كذا نحبّ [2] .

3 ـ وعنه أيضاً، عن عليّ بن راشد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك إنك كتبت إلي محمد بن الفرج تعلمه أنّ أفضل ما تقرأه في الفرائض بإنا أنزلناه وقل هو الله أحد، وان صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر، فقال(عليه السلام): لا يضيقنَّ صدرك بهما فإن الفضل والله فيهما [3] .

4 ـ سأل داود بن أبي زيد أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن: القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز عليها السجود؟ فكتب: يجوز [4] .

5 ـ عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن المغمي عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب (عليه السلام): لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة [5] .



[ صفحه 228]



6 ـ عن أبي إسحاق بن عبد الله العلوي العريضي قال: وحك في صدري ما الايام التي تصام؟ فقصدت مولانا أبا الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) وهو بصربا. ولم أبد ذلك لأحد من خلق الله فدخلت عليه فلما بصر بي قال(عليه السلام): يا أبا اسحاق جئت تسألني عن الأيام التي يصام فيهن وهي أربعة: أولهن يوم السابع والعشرين من رجب يوم بعث الله تعالي محمداً (صلي الله عليه وآله) إلي خلقه رحمة للعالمين، ويوم مولده (صلي الله عليه وآله) وهو السابع عشر من شهر ربيع الأول، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فيه دحيت الكعبة، ويوم الغدير فيه أقام رسول الله (صلي الله عليه وآله) أخاه (عليه السلام) علماً للناس وإماماً من بعده، قلت: صدقت جعلت فداك لذلك قصدت، أشهد أنّك حجة الله علي خلقه [6] .

7 ـ عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: يا سيدي رجل دفع إليه مال يحجّ فيه، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو علي ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب (عليه السلام): ليس عليه الخمس [7] .

8 ـ عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجلٌ من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم [8]

9 ـ عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي الحسن الثالث (عليه السلام): إنّا نؤتي بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر (عليه السلام) عندنا، فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي(عليه السلام) بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث علي كتاب الله وسنة نبيه(صلي الله عليه وآله) [9] .



[ صفحه 229]



10 ـ عن ابراهيم بن محمد قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث (عليه السلام)، أسأله عما يجب في الضياع، فكتب: الخمس بعد المؤونة، قال: فناظرت أصحابنا فقالوا: المؤونة بعدما يأخذ السلطان، وبعد مؤونة الرجل، فكتبت إليه أنّك قلت: الخمس بعد المؤونة وإن أصحابنا اختلفوا في المؤونة؟ فكتب: الخمس بعدما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل وعياله [10] .

11 ـ كتب محمد بن عيسي بن عبيد اليقطيني إلي أبي الحسن علي بن محمد العسكري (عليهما السلام) في رجل دفع ابنه إلي رجل وسلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل آخر فقال له: سلّم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتب(عليه السلام) بخطه: يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف [11] .

12 ـ عن محمد بن عيسي، عن ابراهيم الهمداني قال: كتبت إلي أبي الحسن (عليه السلام) وسألته عن إمرأة آجرت ضيعتها عشر سنين علي أن تعطي الأجرة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب علي ورثتها إنفاذ الاجارة إلي الوقت أم تكون الاجارة منتقضة بموت المرأة؟ فكتب (عليه السلام): ان كان لها وقت مسمي لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه فيعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله [12] .

13 ـ عن محمد بن رجاء الخياط قال: كتبت إلي الطيب (عليه السلام) إني كنت في المسجد الحرام فرأيت ديناراً فأهويت إليه لآخذه فاذا أنا بآخر، ثم بحثت



[ صفحه 230]



الحصي فاذا أنا بثالث فأخذتها فعرَّفتها ولم يعرفها أحدٌ فما تري في ذلك؟ فكتب (عليه السلام): إني قد فهمت ما ذكرت من أمر الدَّنانير فإن كنت محتاجاً فتصدق بثلثها، وان كنت غنياً فتصدق بالكلِّ [13] .

14 ـ عن أحمد بن محمد قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) في قول الله عزوجلَّ: (وليطّوفوا بالبيت العتيق) قال: طواف الفريضة طواف النساء [14] .

15 ـ روي عليُّ بن مهزيار عن محمد بن اسماعيل قال: أمرت رجلاً أن يسأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرَّجل يأخذ من الرَّجل حجة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل آخر حجة أخري فيتّسع بها فتجزي عنهما جميعاً أو يتركهما جميعاً أن لم تكفه إحداهما؟ فذكر انه قال: أحبّ إليّ ان تكون خالصة لواحد فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها [15] .

16 ـ عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إني ظاهرت من امرأتي فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت عليَّ كظهر اُمي ان فعلت كذا وكذا، فقال: لا شيء عليك ولا تعد [16] .

17 ـ عن الوشاء قال: كتبت إليه أسأله عن الفقاع، قال: فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر، قال: وقال أبو الحسن الأخير (عليه السلام): لو أنّ الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه، وقال أبو الحسن الأخير (عليه السلام): حدّه حدُّ شارب الخمر، وقال (عليه السلام): هي خميرة استصغرها الناس [17] .

18 ـ كتب ابراهيم بن محمد الهمداني إليه (عليه السلام): ميّت أوصي بأن يجري



[ صفحه 231]



علي رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميّت بسبب الاجراء؟ فكتب (عليه السلام): ينفذ ثلثه ولا يوقف.

21 ـ عن أبي عليّ بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضاً إلي جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبّرت أنّ الارض وقف؟ فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك إدفعها إلي من اوقفت عليه.

قلت لا أعرف لها ربّاً؟ قال: تصدق بغلّتها [18] .


پاورقي

[1] الكافي: 3 / 405.

[2] الكافي: 3 / 324.

[3] الكافي: 3 / 290.

[4] من لا يحضره الفقيه: 1 / 270.

[5] تهذيب الاحكام: 4 / 243.

[6] تهذيب الأحكام: 4 / 305.

[7] الكافي: 1 / 547.

[8] الكافي: 3 / 552.

[9] من لا يحضره الفقيه: 2 / 42.

[10] تفسير العياشي: 2 / 63.

[11] الكافي: 4 / 239.

[12] الكافي: 5 / 270.

[13] الكافي: 4 / 239.

[14] الكافي: 40 / 512.

[15] من لا يحضره الفقيه: 2 / 444.

[16] الكافي: 6 / 158.

[17] الكافي: 6 / 423.

[18] الكافي: 7 / 37.