بازگشت

لباس المصلي


5 - روي محمد بن ادريس في آخر السرائر، نقلا من كتاب مسائل الرجال، رواية أحمد بن محمد بن عبدالله بن عياش الجوهري، و رواية عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد و موسي بن محمد، عن محمد بن علي بن عيسي، قال: كتبت الي الشيخ - يعني الهادي عليه السلام - أسأله عن الصلاة في الوبر، أي أصنافه أصلح؟

فأجاب: لا احب الصلاة في شي ء منه.

قال: فرددت الجواب: انا مع قوم في تقية، و بلادنا بلاد لا يمكن أحد أن يسافر فيها بلا وبر و لا يأمن علي نفسه ان هو نزع و بره، و ليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة، فما تري أن نعمل به في هذا الباب؟

قال: فرجع الجواب الي: تلبس الفنك و السمور. [1] .

6 - قال الشيخ الصدوق: روي عن داود الصرمي أنه قال: سأل رجل



[ صفحه 85]



أباالحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب؟ فكتب: يجوز ذلك. [2] .

7 - و قال: سأل علي بن الريان بن الصلت أباالحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يأخذ من شعره و أظفاره ثم يقوم الي الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس. [3] .

و رواه الشيخ الطوسي بالاسناد عن علي بن الريان، و في آخره: فوقع عليه السلام: يجوز. [4] .

8 - و قال الشيخ الصدوق: قد رويت رخصة في التوشح بالازار فوق القميص عن العبد الصالح، و عن أبي الحسن الثالث، و عن أبي جعفر الثاني عليهم السلام. [5] .

9 - روي الشيخ الكليني بالاسناد عن خيران الخادم، قال: كتبت الي الرجل صلوات الله عليه أسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير، أيصلي فيه أم لا؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه، فان الله انما حرم شربها، و قال بعضهم: لا تصل فيه.



[ صفحه 86]



فكتب عليه السلام: لا تصل فيه فانه رجس. [6] .


پاورقي

[1] السرائر: 479، وسائل الشيعة 3 / 351: 4، و المسمور و الفنك: من الدواب التي يفتري جلدها، أي يلبس فروا.

[2] الفقيه 809 / 262: 1.

[3] الفقيه 816 / 265: 1.

[4] التهذيب 1526 / 367: 2.

[5] الفقيه 795 / 168: 1، وسائل الشيعة 8 / 397: 4.

[6] الكافي 5 / 405: 3.