في الكفارات
40 - روي الشيخ الطوسي بالاسناد عن الحسين بن عبيد، قال: كتبت اليه - يعني أباالحسن الثالث عليه السلام -: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما لله، فوقع في ذلك اليوم علي أهله، ما عليه من الكفارة؟
فأجابه عليه السلام: يصوم يوما بدل يوم، و تحرير رقبة. [1] .
41 - و روي الشيخ الطوسي بالاسناد عن علي بن مهزيار، قال: كتب بندار
[ صفحه 103]
مولي ادريس اليه عليه السلام: يا سيدي، نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فان أنا لم أصم ما يلزمني من الكفارة؟
فكتب عليه السلام و قرأته: لا تتركه الا من علة، و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض الا أن تكون نويت ذلك، و ان كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضي. [2] .
پاورقي
[1] التهذيب 1029 / 330: 4، وسائل الشيعة 2 / 131: 10.
[2] التهذيب 305: 8، مسند الامام الهادي عليه السلام: 2 / 279.