بازگشت

جواز الصدقة علي المجهول الحال و عدم جوازها علي من عرف بالنصب


69 - روي محمد بن ادريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب مسائل



[ صفحه 116]



الرجال رواية أحمد بن محمد الجوهري و عبدالله بن جعفر الحميري جميعا، عن محمد ابن علي بن عيسي، قال: كتبت اليه - يعني علي بن محمد الهادي عليه السلام - أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات من الحرائم [1] و السايسين [2] و غيرهم، هل يجوز التصدق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم؟

فأجاب: من تصدق علي ناصب فصدقته علي لا له، لكن علي من لا يعرف مذهبه و حاله فذلك أفضل و أكبر، و من بعد فمن ترققت عليه و رحمته و لم يمكن استعلام ما هو عليه لكم يكن بالتصدق عليه بأس ان شاء الله. [3] .


پاورقي

[1] في المصدر: الجزايرة، و ما أثبتناه من الوسائل.

[2] يقال: بنو ساسا، للسؤال. لسان العرب - سيس - 109: 6.

[3] مستطرفات السرائر: 15 / 68، وسائل الشيعة 8 / 416: 9.