اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم
70 - و روي الشيخ الصدوق بالاسناد عن محمد بن عبدالجبار، قال: ان بعض أصحابنا كتب علي يدي أحمد بن اسحاق الي علي بن محمد العسكري عليه السلام: أعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاثة؟
فكتب عليه السلام: افعل ان شاء الله تعالي. [1] .
پاورقي
[1] الفقيه 28 / 10: 2، وسائل الشيعة 1 / 256: 9.