اعطاء الزكاة لمستحقيها من الأولاد و الأقارب
71 - روي الشيخ الكليني بالاسناد عن عمران بن اسماعيل بن عمران
[ صفحه 117]
القمي، قال: كتبت الي أبي الحسن الثالث عليه السلام: ان لي ولدا رجالا و نساء، أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟
فكتب عليه السلام: ان ذلك جائز لك. [1] .
و رواه الشيخ الطوسي مسندا عن عمران بن اسماعيل القمي. [2] .
72 - روي الشيخ الكليني بالاسناد عن أحمد بن حمزة، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك، و له زكاة، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم. [3] .
73 - و روي بالاسناد عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته و هم يتولونك؟ فقال: نعم. [4] .
پاورقي
[1] الكافي 9 / 552: 3، وسائل الشيعة 3 / 243: 9.
[2] التهذيب 152 / 56: 4، الاستبصار 102 / 34: 2.
[3] الكافي 552: 3، التهذيب 54: 4، مسند الامام الهادي عليه السلام: 3 / 239.
[4] الكافي 552: 3، التهذيب 54: 4، مسند الامام الهادي عليه السلام: 4 / 239.