بازگشت

الخمس


75 - روي الشيخ الطوسي بالاسناد عن محمد بن علي بن شجاع النيسابوري، أنه سأل أباالحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة ما يزكي، فأخذ منه العشر - عشرة أكرار - و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، و بقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي ء؟

فوقع عليه السلام: لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته. [1] .

76 - و في (تفسير العياشي) عن ابراهيم بن محمد، قال: كتبت الي أبي الحسن الثالث عليه السلام، أسأله عما يجب في الضياع.

فكتب عليه السلام: الخمس بعد المؤونة.

قال: فناظرت أصحابنا فقالوا: المؤونة بعد ما يأخذ السلطان و بعد مؤونة الرجل. فكتبت اليه: انك قلت: الخمس بعد المؤونة، و ان أصحابنا اختلفوا في المؤونة؟

فكتب عليه السلام: الخمس بعدما يأخذ السلطان، و بعد مؤونة الرجل و عياله. [2] .

77 - و روي الشيخ الكليني بالاسناد عن علي بن مهزيار، قال: كتبت



[ صفحه 119]



اليه عليه السلام: يا سيدي، رجل دفع اليه مال يحج فيه، هل عليه في ذلك المال حين يصير اليه الخمس، أو علي ما فضل في يده بعد الحج؟

فكتب عليه السلام: ليس عليه الخمس. [3] .

78 - و روي بالاسناد عن ابراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام: أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه السلام فيما أوجبه علي أصحاب الضياع نصف السدس و لا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب علي الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة و خراجها لا مؤونة الرجل و عياله؟

فكتب عليه السلام: بعد مؤونته و مؤونة عياله و بعد خراج السلطان. [4] .

79 - و روي الشيخ الصدوق بالاسناد عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام: انا نؤتي بالشي ء فيقال: هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا، فكيف نصنع؟

فقال عليه السلام: ما كان لأبي عليه السلام بسبب الامامة فهو لي، و ما كان غير ذلك فهو ميراث علي كتاب الله و سنة نبيه صلي الله عليه و آله. [5] .



[ صفحه 120]




پاورقي

[1] التهذيب 39 / 16: 4، الاستبصار 48 / 17: 2، وسائل الشيعة 2 / 186: 9.

[2] تفسير العياشي 61 / 63: 2.

[3] الكافي 547: 3، مسند الامام الهادي: 1 / 239.

[4] الكافي 547: 3، مسند الامام الهادي عليه السلام: 2 / 239.

[5] الفقيه 43: 2، مسند الامام الهادي عليه السلام: 7 / 240.