بازگشت

النكاح و الطلاق


80 - روي الشيخ الصدوق بالاسناد عن سهل بن زياد، عن عبدالعظيم ابن عبدالله الحسني، عن علي بن محمد العسكري، عن آبائه عليهم السلام - في حديث - قال:

من تزوج و القمر في العقرب لم ير الحسني.

و قال: من تزوج في محاق الشهر فليسلم من سقط الولد. [1] .

81 - و روي بالاسناد عن عبدالعظيم الحسني، عن علي بن محمد العسكري، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال:

يكره للرجل أن يجامع أهله في أول ليلة من الشهر و في وسطه و في آخره، فانه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا، ألا تري المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر و في وسطه و في آخره [2] ، الحديث.

82 - و روي الشيخ الكليني و الطوسي بالاسناد عن محمد بن أحمد بن مطهر، قال: كتبت الي أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام: اني تزوجت أربع نسوة و لم أسأل



[ صفحه 121]



عن أسمائهن، ثم اني أردت طلاق احداهن و تزويج امرأة اخري.

فكتب عليه السلام: انظر الي علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا و كذا في طالق، ثم تزوج الاخري اذا انقضت العدة. [3] .

83 - و روي الشيخ الصدوق بالاسناد عن أيوب بن نوح، قال: كتب اليه عليه السلام بعض أصحابه: أنه كانت لي امرأة و لي منها ولد، و خليت سبيلها؟

فكتب عليه السلام: المرأة أحق بالولد الي أن يبلغ سبع سنين الا أن تشاء المرأة. [4] .



[ صفحه 122]




پاورقي

[1] عيون أخبار الرضا عليه السلام 35 / 288: 1، علل الشرائع: 4 / 514، وسائل الشيعة 3 / 115: 20.

[2] عيون أخبار الرضا عليه السلام: 288، علل الشرائع: 514، وسائل الشيعة 6 / 129: 20.

[3] الكافي 31 / 563: 5، التهذيب 1954 / 486: 7، وسائل الشيعة 3 / 520: 20.

[4] الفقيه 435: 3، مسند الامام الهادي عليه السلام: 3 / 268.