بازگشت

الاجارة


89 - و روي الشيخ الصدوق بالاسناد عن محمد بن عيسي اليقطيني، أنه كتب الي أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام في رجل دفع ابنه الي رجل و سلمه منه سنة باجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل فقال: سلم ابنك مني سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك؟ و هل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟

فكتب عليه السلام: يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف. [1] .

90 - روي الشيخ الكليني بالاسناد عن أحمد بن اسحاق، قال: كتبت الي أبي الحسن الثالث عليه السلام: رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر، و لم ينكر المستأجر البيع، و كان حاضرا له شاهدا عليه، فمات المشتري و له ورثة، أيرجع ذلك في الميراث أو يبقي في يد المستأجر الي أن تنقضي اجارته؟

فكتب عليه السلام: الي أن تنقضي اجارته. [2] .

91 - و روي الشيخ الكليني بالاسناد عن ابراهيم الهمداني، قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام، و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين علي أن تعطي



[ صفحه 125]



الاجرة في كل سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شي ء من الاجرة ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب علي ورثتها انفاذ الاجارة الي الوقت، أم تكون الاجارة منتقضة بموت المرأة؟

فكتب عليه السلام: ان كان لها وقت مسمي لم يبلغ فماتت، فلورثتها تلك الاجارة، فان لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه، فيعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء الله. [3] .


پاورقي

[1] الفقيه 441 / 106: 3، وسائل الشيعة 1 / 118: 19.

[2] الكافي 2 / 270: 5.

[3] الكافي 270: 5، مسند الامام الهادي عليه السلام: 1 / 243.