بازگشت

الوصية و الوقف


93 - روي الشيخ الصدوق بالاسناد عن الحسن بن راشد، قال: سألت أباالحسن العسكري عليه السلام عن رجل أوصي بمال في سبيل الله؟

قال عليه السلام: سبيل الله شيعتنا. [1] .

و رواه الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن عيسي. [2] .

و رواه الشيخ الكليني بالاسناد عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسي، و عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد. [3] .

94 - و روي الشيخ الكليني بالاسناد عن علي بن مهزيار، قال: قلت له عليه السلام: روي بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام: أن كل وقف الي وقت معلوم، فهو واجب علي الورثة، و كل واقف الي غير وقت معلوم جهل مجهول باطل مردود علي الورثة، و أنت أعلم بقول آبائك؟

فكتب عليه السلام: هو عندي كذا. [4] .



[ صفحه 127]



95 - و روي باسناده قال: كتب ابراهيم بن محمد الهمداني اليه عليه السلام: ميت أوصي بأن يجري علي رجل ما بقي من ثلثه و لم يأمر بانفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليه السلام: ينفذ الثلث و لا يوقف. [5] .

96 - و روي باسناده عن علي بن سليمان، قال: كتبت اليه - يعني أباالحسن عليه السلام -: جعلت فداك، ليس لي ولد و لي ضياع ورثتها من أبي و بعضها استفدتها و لا آمن الحدثان، فان لم يكن لي ولد و حدث بي حدث، فما تري جعلت فداك لي أن اوقف بعضها علي فقراء اخواني و المستضعفين، أو أبيعها و أتصدق بثمنها في حياتي عليهم، فاني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فان أوقفتها في حياتي، فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟

فكتب عليه السلام: فهمت كتابك في أمر ضياعك، و ليس لك أن تأكل منها من الصدقة، فان أنت أكلت منها لم ينفذ ان كان لك ورثة فبع و تصدق ببعض ثمنها في حياتك، و ان تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أميرالمؤمنين عليه السلام. [6] .

97 - و روي بالاسناد عن أبي علي بن راشد، قال: سألت أباالحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك، اشتريت أرضا الي جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف؟



[ صفحه 128]



فقال: لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة في مالك، ادفعها الي من اوقفت عليه.

قلت: لا أعرف لها ربا؟ قال: تصدق بغلتها. [7] .

98 - و روي بالاسناد عن محمد بن الريان، قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام أسأله عن انسان أوصي بوصية فلم يحفظ الوصي الا بابا واحدا منها؟ كيف يصنع في الباقي؟

فوقع عليه السلام: الأبواب الباقية يجعلها في البر. [8] .

99 - و روي عن جعفر بن عيسي، قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام أسأله في رجل أوصي ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له الي وصيه يضع نصفه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة، و الباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء و رأي الوصي، فأنفذ الوصي ما أوصي اليه من المسمي المعلوم، و قال في الباقي: قد صيرت لفلان كذا و لفلان كذا و لفلان كذا في كل سنة و في الحج كذا و كذا، و في الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في كل سنة، فقال: قد شئت الأول و رأيت خلاف مشيتي الاولي و رأيي، أله أن يرجع فيها و يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم ان أراد ذلك؟

فكتب عليه السلام: له أن يفعل ما شاء الا أن يكون كتب كتابا علي نفسه. [9] .



[ صفحه 129]



100 - و روي بالاسناد عن الحسن بن ابراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتب محمد بن يحيي: هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت اذا بيع فيمن زاد فيزيد و يأخذ لنفسه؟

فقال: يجوز اذا اشتري صحيحا. [10] .

101 - و روي بالاسناد عن الحسين بن مالك، قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام: اعلم يا سيدي أن ابن أخ لي توفي فأوصي لسيدي بضيعة و أوصي أن يدفع كل شي ء في داره حتي الأوتاد تباع و يجعل الثمن الي سيدي، و أوصي بحج، و أوصي للفقراء من أهل بيته، و أوصي لعمته و اخته بمال، فنظرت فاذا ما أوصي به أكثر من الثلث، و لعله يقارب النصف مما ترك، و خلف ابنا له ثلاث سنين، و ترك دينا، فرأي سيدي؟

فوقع عليه السلام: يقتصر من وصيته علي الثلث من ماله، و يقسم ذلك بين من أوصي له علي قدر سهامهم ان شاء الله. [11] .

102 - و روي الصدوق عن ابراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام: رجل كتب كتابا بخطه و لم يقل لورثته: هذه وصيتي، و لم يقل: اني قد أوصيت، الا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب علي ورثته القيام



[ صفحه 130]



بما في الكتاب [الذي] بخطه و لم يأمرهم بذلك؟

فكتب عليه السلام: ان كان له ولد ينفذون كل شي ء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر أو غيره. [12] .

103 - روي الشيخ الطوسي بالاسناد عن الحسن بن محمد الرازي، قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام: الرجل يموت و وصي بماله كله في أبواب البر بأكثر من الثلث، هل يجوز ذلك له، و كيف يصنع الوصي؟

فكتب عليه السلام: تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث. [13] .

104 - و روي بالاسناد عن علي بن الريان، قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام: رجل دعاه والده الي قبول وصيته، هل له أن يمتنع من قبول وصية والده؟

فوقع عليه السلام: ليس له أن يمتنع. [14] .

105 - و عنه باسناده عن الحسن بن راشد، عن العسكري عليه السلام، قال: اذا بلغ الغلام ثمان سنين، فجائز أمره في ماله، و قد وجب عليه الفرائض و الحدود، و اذا تم للجارية سبع سنين فكذلك. [15] .



[ صفحه 131]



106 - و روي الشيخ الطوسي بالاسناد عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسين [16] ، قال: كتبت الي أبي الحسن الثالث عليه السلام: اني وقفت أرضا علي ولدي و في حج و وجوه بر و لك فيه حق بعدي ولي بعدك و قد أزلتها [17] عن ذلك المجري.

فقال: في حل و موسع لك. [18] .


پاورقي

[1] الفقيه 530 / 153: 4، معاني الأخبار: 3 / 167، وسائل الشيعة 1 / 338: 19.

[2] التهذيب 811 / 204: 9، الاستبصار 492 / 130: 4.

[3] الكافي 2 / 15: 7.

[4] الكافي 36: 7، الفقيه 237: 4، مسند الامام الهادي عليه السلام: 1 / 286.

[5] الكافي 36: 7، الفقيه 239: 4، مسند الامام الهادي عليه السلام: 2 / 286.

[6] الكافي 37: 7، الفقيه 238: 4، التهذيب 129: 9، مسند الامام الهادي عليه السلام: 3 / 286.

[7] الكافي 37: 7، مسند الامام الهادي عليه السلام: 4 / 287.

[8] الكافي 58: 8، الفقيه 219: 4، مسند الامام الهادي عليه السلام: 5 / 287.

[9] الكافي 59: 7، مسند الامام الهادي عليه السلام: 7 / 287.

[10] الكافي 59: 7، الفقيه 219: 4، مسند الامام الهادي عليه السلام: 8 / 288.

[11] الكافي 60: 7، مسند الامام الهادي عليه السلام: 11 / 288.

[12] الفقيه 198: 4، مسند الامام الهادي عليه السلام: 12 / 289.

[13] الاستبصار 120: 4، التهذيب 195: 9، مسند الامام الهادي عليه السلام: 19 / 290.

[14] التهذيب 206: 9، مسند الامام الهادي عليه السلام: 20 / 291.

[15] التهذيب 183: 9، مسند الامام الهادي عليه السلام: 22 / 291.

[16] في التهذيب: أبي الحسن.

[17] في التهذيب: أنزلتها.

[18] التهذيب 598 / 143: 9، و رواه الشيخ الصدوق في الفقيه 621 / 179: 4، و الشيخ الكليني في الكافي 8 / 59: 7.